وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (?)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (?).

وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وهي)؛ أيْ: الجناية.

* قوله: (على غيره)؛ أيْ: غير السيد.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.

* قوله: (تعلقت (?) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (?): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015