فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له (?)، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها (?).
وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ (?)، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ (?)، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).
* [قوله] (?): (ولا يحتسب (?) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (?) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.
* قوله: (لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.
* [قوله: (ويسقط)؛ أيْ: الأرش.
* قوله: (إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] (?).