فيقدِّمُها محجورًا عليه؛ لعدِم تعلُّقِها برقبته، فلهذا إن لم يكن بيده مالٌ: فليس لغريمه تعجيزُه. بخلاف أرْشٍ ودينِ كتابةٍ (?)، ويشتركُ ربُّ دينٍ وأرْشٍ بعد موته (?).

ولغير المحجورِ عليه، تقديمُ أيِّ دَيْنٍ شاء (?).

* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الإقناع خلافه ظاهرًا (?) وتأولها (?) الشارح على أنها في سياق النفي، وعبارته: (وإن عجز المكاتب عن ديون المعاملة تعلقت بذمة سيده، [معطوف على النفي بـ "لا" (?)؛ أيْ: ولا يقال: إن عجز تعلقت بذمة سيده] (?)؛ لئلا يناقض ما ذكره (?) أولًا من أنها تتعلق بذمته، فيتبع بها بعد العتق، ويخالف كلام الأصحاب ونص الإمام) إلى آخر ما ذكروه، فراجعه (?)!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015