فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (?).
وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.
* قوله: (صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (?) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (?).
* قوله: (بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك] (?) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (?) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله: (فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (?) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.