وولدِه التابع له كمِن أمتِه (?)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (?).
وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.
وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته) (?)، شرح (?).
* قوله: (لزمته)؛ أيْ: السيد.
* قوله: (من أمة سيده) (?)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
* قوله: (بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
* قوله: (ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.
* قوله: (على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (?).