من جانٍ على طَرَفه (?)، لا من بعض رقيقه الجاني على بعضه (?)، ولا أن يُكفِّرَ بمال (?)، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ أو يَتَسرَّى، أو يتبرَّع، أو يُقرِضَ، أو يُحابي (?)، أو يَرهنَ، أو يُضارب (?)، أو يبيعَ نَساءً ولو برهنٍ، أو يَهَبَ ولو بعوضٍ، أو يزوجَ رقيقَه، أو يحُدَّه، أو يُعتقَة ولو بمال، أو يكاتبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (على طَرَفه)؛ أيْ: على ما دون نفسه، فليس المراد خصوص الطرف.
* قوله: (ولو برهن) وكذا قوله: (ولو بِعِوَض) ظاهره ولو كان الرهن أو العوض مما يفي بالقيمة كلها، وفيه توقف، وفيه أيضًا أن الهبة على عوض في معنى البيع وتقدم أن له البيع والشراء، فليحرر!.