وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (?).
ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (?) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (?): "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (?) لندرته لا لمخالفة (?) حكم.
* قوله: (ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (?) [كانت] (?) أو مستحبة.
* قوله: (كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
* قوله: (وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه] (?) (?) -.