ومن مَلَك بغير إرثٍ جزءًا ممن يَعتِقُ عليه -وهو مُوسِر بقيمة باقية، فاضلة كفِطرةٍ، يومَ مِلكِه- عَتَق كلُّه، وعلمه ما يُقابِل جزءَ شريكه من قيمهِ كلِّه. وإلا: عَتَق ما يُقابِل ما هو موسرٌ به (?)، وبإرثٍ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن ملك. . . إلخ) ولو صغيرًا كما يؤخذ من كتاب الحجر (?)، بخلاف العتق بالمباشرة؛ فإنه لا يصح إلا من جائز التصرف كما يؤخذ من الكفارات (?)، وأما العتق بالتمثيل (?)، فلا يشترط فيه ذلك -كما يعطيه إطلاق المصنف كغيره-.

* قوله: (فاضلةَ) حال.

* قوله: (يوم ملكه) متعلق بـ (موسر).

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: صمان لم يكن موسرًا بقيمة حصة شريكه.

* قوله: (ولإرث) محترز قوله: (بغير إرث).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015