وأبٌ وابنٌ من زنًا، كأجنبيَّيْن (?)، ويَعتِقُ حملٌ -لم يُستثنَ- بعتقِ أمه (?)، ولو لم يَملكْه (?)، إن كان موسِرًا ويَضمن قيمتَه لمالكه. ويصح عتقُه دونَها (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيجوز أن يقصد أنتَ منسوب إلى بنتي على وجه البنوة لها أو الأخوة (?)، خصوصًا إن قلنا: إن الاستحالة من قرائن المجاز.

* قوله: (وأب. . . إلخ) ليس بقيد (?)؛ إذْ لا يُخَص ذو الرحم المحرم هنا بعمودَي النسب، وإنما يناسب هذا التخصيص من قال بالتخصيص، فتدبر!.

* قوله: (ويضمن (?) قيمته لمالكه) يوم ولادته حيًّا؛ لأنه لا قيمة له حملًا، ولا يمكن تقويمه كذلك ويصير كالمستثنى من أن الاعتبار بالقيمة يوم التلف (?).

* قوله: (ويصح عتقه)؛ أيْ: دون بيعه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015