وإن قال كافر: "أعتِقْ عبدك المسلمَ عني، وعليَّ ثمنُه" ففعل: صح. ووَلاؤه للكافر، ويَرِثُ به (?)، وكذا كلُّ ما بايَنَ دِينَ معتِقِه (?).
* * *
ولا يرث نساءٌ به إلا من أعتَقْن أو أعتقَ من أعتَقْن، أو كاتَبْنَ أو كاتَب من كاتَبْن، وأولادهم ومن جرُّوا ولاءه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل (?).
فصل (?)
* قوله: (أو أعتق من أعتقن) المراد عتيق (?) من باشرن (?) عتقه، وفي العبارة صعوبة.