ما لم تكن قرينةٌ (?). و: "أعتِقْه وعليَّ ثمنُه"، أو زاد: ". . . عنك. . . "، ففعل: عَتَق، ولزم قائلًا ثمنُه. ووَلاؤه لمعتِقٍ. ويُجزئُه عن واجب (?).
ولو قال: "اقتُله على كذا"، فلَغْو (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ما لم يكن قريبه)؛ أيْ: ويعتق عليه بالقرابة، وإنما لم يتأت (?) ذلك لعدم تأتي (?) الإعتاق؛ لأن عتقه يقع عقب التمليك من غير توقف على صيغة (?).
* قوله: (ولزم قائلًا ثمنه) لعل المراد به قيمته حالة العتق -كما تقدم في نظيره-.
* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إذا قصده -كما سبق (?) -، ومع ذلك ففيه توقف؛ لأنه سيأتي في الكفارات أنه إذا أعتق في مقابلة عوض لا يجزئه عن واجب، فتدبر!.