ومن نكحت عَتيقها، فهي القائلة: "إن أَلِد أنثى فلي النصف، وذكرًا فالثمنُ، وإن لم أَلِد فالجميع" (?).
ولا يرث به ذو فرضٍ، غيرَ أب أو جدٍّ مع ابن: سدسًا، وجدٍّ مع إخوة: ثلثًا. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومن نكحت عتيقها)؛ [أيْ] (?): وحملت منه ثم مات (?).
* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء (?).
* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد (?).
* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء (?).
* قوله: (سدسًا) معمول لفعل محذوف دل عليه المذكور، والتقدير: فإن كلًّا (?) منهما يرث سدسًا -كما أشار إليه المصنف في شرحه (?) -.
* قوله: (وجد مع اخوة ثلثًا)؛ أيْ: إن لم يكن معهم ذو فرض (?)، [فإن كان، معهم ذو فرض] (?) كان له الأحظ من ثلث الباقي، أو سدس