وإن تبرَّع بهما أو بعتقٍ أجنبيٌّ: أجزأ، ولمتبرِّعٍ الولاء (?). و: "أعتِق عبدَك عني"، أو: ". . . عني مجانًا"، أو: "وثمنُه عليَّ" فلا [يجب] (?) عليه أن يُجيبَه، وإن فعل -ولو بعد فراقه- عتق والولاء لمعتَق عنه ويلزمه ثمنه بالتزامه، ويجزئه عن واجب. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلا عليه أن يجيبه)؛ أيْ: فلا يجب (?) أو فلا لوم، واقتصر الشارح على التقدير الأول (?).

* قوله: (والولاء لمعتق عنه) هذا داخل في قوله: (ومن أعتق رقيقه عن حي بأمره فولاؤه لمعتق عنه).

* قوله: (ويلزمه ثمنه. . . إلخ) لعل المراد قيمته حال العتق (?).

* قوله: (ويجزئه عن واجب) لعله إن قصده، وصرح به شيخنا في شرح الإقناع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015