أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه (?).
إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (?).
ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأحدٍ (?) ولا [من] (?) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (?) حيث لا غرر (?) ولا اشتراط.
* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (?) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (?).
* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (?): إذا أذن السيد لمكاتبه (?) في