فمن أعتَق رقيقًا، أو بعضَه فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَق عليه برَحِمٍ أو عِوضٍ، أو كتابةٍ أو تدبير أو إيلاد أو وصيةٍ: فله عليه الوَلاءُ، وعلى أولاده: من زوجةٍ عتيقة، أو سُرِّيةٍ (?). وعلى مَنْ له أوْ لَهم -وإن سَفَلوا- ولاؤه (?)، حتى لو أعتَقه سائبةً كـ: "أعتقتُك سائِبَةً"، أو: ". . . لا وَلاءَ لي عليك". . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصاحب المطلع (?).
* قوله: (أو عوض)؛ (أي: عقد معاوضة كجعل عتقه في مقابلة خدمته شهرًا أو سنة، أو شري العبد نفسه من سيده)، حاشية (?).
* قوله: (من زوجة عتيقة. . . إلخ)؛ يعني: لا من حرة الأصل، فلا ولاء عليه