فعَتَق عند مشتريه (?).

ويَرِث ذو وَلاءٍ به عند عدم نسيبٍ وارثٍ، ثم عصبَتُه بعده، الأقرب فالأقربُ (?).

ومن لم يَمَسَّه رقُّ، وأحدُ أبَوْيه عَتِقٌ والآخرُ حرُّ الأصل (?). . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عتق عبده (?) فأعتقه ثم باع السيد مكاتبه المأذون له في العتق فعتق عند المشتري، فإن ولاء من أعتقه المكاتب لسيده الأول ولا ينتقل بسبب الشراء للمشتري (?)؛ لقول الإمام: من أذِن لعبده في عتق عبد فأعتقه ثم باعه فولاؤه لمولاه الأول. رواه عنه ابن منصور (?).

* قوله: (وارث)؛ أيْ: مستغرق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015