15 - بابُ ميراث القاتِل

لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (?)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ميراث القاتل

مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (?) بيان (?) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (?).

* قوله: (ولو بسبب) (?) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (?) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (?).

* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015