للأخ منها ستةٌ، يبقى (?) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (?).
فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.
* قوله: (فهو يدعي اثني عشر) (?) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (?).
* قوله: (مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (?).
* * *