أو دِيَةٌ، أو كفَّارةٌ (?).
فلا ترثُ -من شربتْ دواءً فأسقَطتْ- من الغُرَّةِ شيئًا (?)، ولا من سقَى ولدَه ونحوَه دواءً (?)، أو أدَّبَه (?)، أو فصدَه، أو بَط سِلعتَه لحاجتِه فمات (?).
وما لا يُضمَن بشيءٍ من هذا: كالقتل قِصاصًا أو حَدًّا أو دَفعًا عن نفسه، والعادلُ الباغيَ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو دية) وإن لم يجب معها كفارة كقتل الوالد ولده (?) عمدًا فيضمنه بالدية ولا كفارة؛ لأنه عمد ولا قصاص (?)؛ لأنه لا يقتل (?) الأصل بفرع.
* قوله: (أو كفارة)؛ أيْ: وإن لم يوجب دية كبعض أقسام الخطأ.
* قوله: (ولا من سقى ولده. . . إلخ) اعترض هذا الموفق (?) بأن هذا قتل غير