13 - بابُ ميراثِ المُطَلَّقةِ

ويثبُت لهما في عدَّةِ رجعيَّةٍ، ولها فقط مع تُهمتِه بفصدِ حرمانها: بأن أبانهَا في مرض موته المخُوفِ ابتداء أو سألته أقلَّ من ثلاثٍ، فطلقها ثلاثًا، أو علَّقه على ما لا بُدَّ لها منه شرعًا: كصلاةٍ ونحوها، أو عقلًا: كأكل ونحوه، أو على مرضه، أو فعل له: فَفَعَله فيه، أو على تركِه: فمات قبل فعله، أو إبانة أمة أو ذمِّية (?) على إسلام أو عتقٍ، أو عَلِم أن سيدَها. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ميراث المطلقة (?)

* قوله: (أقل من ثلاث) لعله ما لم تكن (?) سألته أقل من ثلاث على عوض، أو كان قبل الدخول، فإنه حينئذ لا فرق بين الثلاث والواحدة في البينونة (?) فلا تهمة حينئذ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015