وما بقيَ للعم. ولو مات بعدُ بنتُه الصغرى: فللوسطى -بأنها أمٌّ- سدسٌ، ولهما ثلثان: بأنهما أختانِ لأب. وما بقيَ للعم. ولا ترثُ الكبرى؛ لأنها جدةٌ مع أم (?).

وكذا لو أوْلَدَ مسلمٌ ذاتَ مَحْرَمٍ أو غيرَها، بشُبهةٍ ويثبُتُ النسبُ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ومجموعهما ثلثان (?).

* قوله: (ويثبت النسب)؛ أيْ: للشبهة (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015