فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.

ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذ الأخت مع البنت (?) عصبة (?).

* قوله: (فلها ثلث)؛ لأنها أم.

* وقوله: (ونصف)؛ لأنها أخت.

* قوله: (وما بقي له)؛ أيْ: للعم تعصيبًا.

* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.

* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.

* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) (?) لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.

* قوله: (فلها الثلثان) (?) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015