وقسمتَ نصيبهُ بينهم على ذلك، كثلاثِ خالاتٍ مُفْتَرِقاتٍ، وثلاثِ عمات كذلك: فالثلثُ بين الخالاتِ على خمسة، والثلثانِ بين العمَّاتِ كذلك، فاجْتَزئ بإحداهما، واضربْها في ثلاثة: تكن خمسةَ عشرَ.
للخالةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ثلاثةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالثلث. . . إلخ) في كلامه طَي، والأصل: فكأن الميت أولًا مات عن أبوَين، للأم الثلث، وللأب الثلثان. ثم كأن الأم ماتت عن ثلاث أخوات [متفرقات] (?) [فالثلث بينهن على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات مفترقات (?) فالثلث (?) بينهن] (?) [على خمسة؛ أيْ: فرضًا وردًّا، وكأن الأب مات عن ثلاث أخوات] (?) [مفترقات، فالثلث بينهن] (?) (?) أخماسًا كذلك، والخمستان متماثلان، فاجتز (?). . . إلخ.
* قوله: (فاجتزأ بإحداهما) (?)؛ أيْ: أحد الخمستَين للتماثل.
* قوله: (في ثلاثة) أصل مسألة من أدلوا به؛ أعني: الأبوَين.