ومن قِبَلِ الأمِّ سهمٌ، وللعمةِ من قِبَلِ الأبِ والأمِّ ستةٌ، ومن قِبَلِ الأبِ سهمانِ، ومن قِبَلِ الأمِّ سهمان (?).
وإن خلَّف ثلاثةَ أخوالٍ مُفتَرِقين: فلِذي الأمِّ السدُس، والباقي لِذِي الأبَوَين، ويُسقطُهم أبو الأمِّ.
وإن خلَّف ثلاثَ بناتِ عُمومةٍ مُفترقِين: فالكلُّ لبنتِ ذي الأبويْن (?).
وإن أدلى. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والباقي لدي الأبوَين) (?) ولا شيء لذي الأب فقد؛ لأنه كالأخ (?) لأب وهو يحجب بالشقيق (?).
* قوله: (ويسقطهم أبو الأم)؛ أيْ: يسقط الأخوال، كما يسقط الأب الإخوة.
* قوله: (فالكل لبنت ذوي الأبوَين).
قال الشارح: (نصًّا لقيام كل منهن مقام أبيها)، انتهى (?). فكأنه مات عن عم شقيق، وعم لأب، وعم لأم، والشقيق مقدم (?).