ويُسمَى: "الموقوفَ المطلقَ" في كل الآخر، ثم وفْقَهما فيما بقيَ (?).
وإن كان أحدُهما يوافق الآخرَين، وهما متباينانِ -كستةٍ وأربعةٍ وتسعةٍ- فتَقِفُ الستةَ فقط، ويُسمَّى: "الموقوفَ المقيَّدَ".
وأجزاك ضربُ أحد المتباينَين في كل الآخر، فما بلغ يسمى: "جزء السهم"، يضرب في المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (?).
فإذا قسمتَ، فَمن له شيءٌ من أصل المسألة: مضروبٌ في عدد جزءِ السهم فما بَلَغ فللواحد، أو على الجماعة (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأجزأك ضرب (?) أحد المتباينين في كل الآخر) كأربع زوجات وتسع أخوات لغير أم وستة أعمام (?).