ومتى تَبايَن أعدادُ الرؤوس والسهامُ: كأربع زوجات، وثلاثِ جداتٍ، وخمسِ أخوات لأم، سُميت: "صَمَّاءَ".
ولا تتَمشَّى على قواعدنا "مسألة: الامتحان" -وهي: أربع زوجات، وخمسُ جدات، وسبعُ بنات، وتسعُ أخوات لأبوين أو لأب (?) -؛ لأنَّا لا نوُرِّثُ أكثرَ من ثلاث جدات (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (سميت صَمَّاء) (?) وأصل المسألة من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة على أربع تباينها (?)، وللجدات السدس، اثنان على ثلاثة تباينها (?)، وللأخوات لأم الثلث أربعة على خمس (?) تباينها، فاضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر والحاصل في خمسة بستين فهي جزء السهم، فاضربها في اثني عشر تصح من سبعمئة وعشرين (?).
* قوله: (ولا تتمشى على قواعدنا مسألة الامتحان) وتصح عند القائلين بها