أو بعض المتباين في بعضه إلى آخره، أو وَفْقَ المتوافِقَين: كأربعة وستة وعشرة (?)، تقِفُ أيُّها شئت (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو بعض المتباينين في بعضه) (?) كأخوَين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، سهم للأخوَين يباينهما، وسهمان للأعمام يباينان عددهم، وعدد الإخوة والأعمام متباينان فاضرب الاثنين في الثلاثة يحصل جزء سهمها ستة، اضربه في أصلها تصح من ثمانية عشر (?).

* قوله: (أو وفق المتوافقَين. . . إلخ)؛ أيْ: أو ضربت وفق أحد المتوافقَين من الأعداد في كامل الآخر، والحاصل في وفق الآخر إن وافق -كأربعة، وستة، وعشرة- بأن مات مثلًا عن أربع زوجات وثمان وأربعين (?) أختًا لغير أم (?)، وعشرة أعمام، فأصل المسألة من اثني عشر (?) ربعها للزوجات ثلاثة تباينهن، وثلثاها للأخوات توافقهن بالثمن، فردها إلى ثمنها ستة ويبقى للأعمام سهم يباينهم، والمثبتات الثلاث متوافقة فتوقف (?) أيها شئت، كما ذكره المصنف -رحمه اللَّه- (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015