أو أكثر المتناسبَين: بأن كان الأقل جزءٌ للأكثر -كنصفه ونحوه- أو وفقهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أسهم] (?) سهم للأخوَين يباينهما وسهمان للأعمام يوافقان عددهم بالنصف، ونصفه اثنان يماثلان عدد الأخوة، فجزء سهمها اثنان لتماثل المحفوظين وتصح من ستة (?).
* قوله: (أو أكثر المتناسبين) كأم وخمسة إخوة لأم وعشرة أعمام (?)، فكل فريق من الإخوة والأعمام تباينه سهامه، وعدد الإخوة داخل في العشرة عدد الأعمام؛ فالعشرة جزء سهم اضربها في أصلها تصح من ستين اقسمها يحصل للأم عشرة ولكل أخ أربعة ولكل عم ثلاثة.
* قوله: (أو وفقهما) كجدة وخمس عشرة أختًا لأم وعشرة إخوة [لأب] (?)، للجدة سهم وكل فريق من الإخوة (?) والأخوات يباينه سهامه، والفريقان متوافقان بالخمس، فاضرب أحدهما في خُمس الآخر يحصل ثلاثون هو جزء سهمها، اضربه في أصل المسألة وهو ستة تبلغ مئة وثمانين وهو تصحيحها (?) (?).