وله مع ذي فرض بعده الأحظُّ من مقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال (?).
فزوجةٌ وجدٌّ وأختٌ: من أربعةٍ وتسمى: مربعة الجماعة (?).
فإن لم يبق غير السدس أخذه وسقط ولد الأبوين أو الأب (?).
إلا في الأكدرية وهي: زوجٌ وأمٌّ وأختٌ وجدٌّ: للزوجِ نصف، وللأم ثلث، وللجد سدس، وللأخت نصف. ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة من تسعة بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين: للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (?)، ولا عول في مسائل الجد، ولا فرض لأخت معه ابتداءً في غيرها (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بعده)؛ أيْ: الفرض.
* قوله: (من أربعة) والمقاسمة خيرٌ له في الباقي بعد فرض الزوجة (?).
* قوله: (وتسمى مربعة الجماعة)؛ أيْ: الصحابة أو العلماء؛ لاجتماعهم