وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.

وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (?)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (?).

* قوله: [(والمسبعة)] (?) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (?).

* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (?).

* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (?).

* [(والمربعة)] (?)؛. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015