وإن لم يكن زوج فللأم ثلث، وما بقي فبين جدٍّ وأخت على ثلاثة.
وتصح من تسعة، وتسمى الخرقاء؛ لكثرة أقوال الصحابة فيها (?)، والمسبعة، والمسدسة، والمخمسة، والمربعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على كونها من أربعة، وإن اختلفوا في كيفية القسمة (?).
* قوله: [(والمسبعة)] (?) تسمى المسبعة؛ لأن فيها سبعة أقوال (?).
* (والمسدسة) لرجوع الأقوال لستة؛ لأن الخامس فيها في التحقيق هو عين [الرابع] (?).
* (والمخمسة)؛ لاختلاف خمسة من الصحابة فيها (?).
* [(والمربعة)] (?)؛. . . . . .