وولد الأم (?).
فلزوجٍ: ربعٌ مع ولد أو ولد ابن، ونصفٌ مع عدمهما. ولزوجةٍ فأكثر: ثمنٌ مع ولد أو ولد ابن وربعٌ مع عدمهما (?)، ويرث أب وجد مع ذكورية ولد أو ولد ابنٍ [بالفرض] (?): سدسًا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهِمَا، ويكونان عصبة مع عدمهما (?).
* * *
والجد مع الأخوة والأخوات من الأبوين أو الأب كأخ بينهم، ما لم يكن الثلث أحظّ، فيأخذه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى.
فصل (?)
* قوله: (فيأخذه)؛ أيْ: والباقي للإخوة للذكر مثل حظِّ الأختين.