وقامت بيِّنة بظاهر، أو لم يعين سببًا حُلِّف.
وإن ادّعى راهن تلفه بعد قبض في بيع شُرط فيه، قُبِل قول مرتهن: "إنه قبله"، ولا ينفك بعضه حتى يُقضى الدين كله.
ومن قضى أو أسقط بعض دين -وببعضه رهن أو كفيل- وقع عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء، وإن رهنه عند اثنين فوفّى أحدهما، أو رهناه شيئًا فوفَّاه أحدهما انفك في نصيبه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بظاهر) وأما الخفي فيقبل قوله فيه بيمينه.
* قوله: (راهن) وهو المشتري.
* [قوله: (في بيع شرط) صفة "بيع".
* قوله: (فيه)؛ أيْ: الرهن] (?).
* قوله: (قبل قول مرتهن) وهو البائع.
* قوله: (إنه)؛ أيْ: التلف.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: القبض.
* قوله: (عند اثنين)؛ أيْ: على دينيَن لهما، كما يؤخذ من تصوير المحشِّي (?)، فراجعه!.
* قوله: (انفك في نصيبه) هذا لا يعارض قوله السابق "ولا ينفك بعضه