وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة فيتلفان، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ولا يبطل) راجع لما قبله, وقوله: "ولا يسقط" لما بعده.
* قوله: (على الأجرة)؛ أيْ: المعجلة.
* قوله: (فيتلفان)؛ أيْ: العينان، كان الظاهر حذف النون من "يتلفان"؛ لأنه عطف على المصدر، فـ "أن" مقدرة معه على حدِّ:
لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْني (?)
إلا أن يدعي أنه على (?) لغة إلغاء الناصب (?)؛ لأن المذكور قد يُلْغَى كقوله:
أنْ تَقْرَأان عَلَى أسْمَاءَ وَيْحَكُما ... مِنِّي السَّلَامَ وَأنْ لا تُشْعِرَا أحَدَا (?)
فالمقدر كما هنا من باب أولى، لكن يبقى الكلام في هذا هل هو قياسي أو سماعي (?).