وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ، على الأجرة فيتلفان، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الحق، وإن ادعى تلفه بحادث. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (ولا يبطل) راجع لما قبله, وقوله: "ولا يسقط" لما بعده.

* قوله: (على الأجرة)؛ أيْ: المعجلة.

* قوله: (فيتلفان)؛ أيْ: العينان، كان الظاهر حذف النون من "يتلفان"؛ لأنه عطف على المصدر، فـ "أن" مقدرة معه على حدِّ:

لَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْني (?)

إلا أن يدعي أنه على (?) لغة إلغاء الناصب (?)؛ لأن المذكور قد يُلْغَى كقوله:

أنْ تَقْرَأان عَلَى أسْمَاءَ وَيْحَكُما ... مِنِّي السَّلَامَ وَأنْ لا تُشْعِرَا أحَدَا (?)

فالمقدر كما هنا من باب أولى، لكن يبقى الكلام في هذا هل هو قياسي أو سماعي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015