ومن أبى وفاء حالٍّ -وقد أذن في بيع رهن، ولم يرجع- بيع، ووُفِّي، وإلا أُجبر على بيع أو وفاء، فإن أبى حُبس أو عُزِّر، فإن أصرَّ باعه الحاكم ووفَّى.
* * *
ويصح جعل رهن بيد عدل، وإن شُرِط بيد أكثر لم ينفرد واحد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى يقضي الدين كله"؛ لأن ذاك (?) في عقد واحد، وهذا في أكثر من عقد، بدليل قول المحشِّي (?) في تعليله: "لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين كعكسه"، انتهى.
* قوله: (وإلا أجبر. . . إلخ)؛ أيْ: لم يأذن، أو أذن ثم رجع.
فصل
* قوله: (بيد عدل) قال شيخنا (?): "ظاهر كلامهم أن العدالة ولو ظاهرة ليست شرطًا، فالأولى (?) بيد من اتفقا عليه، كما عبر به الإقناع" (?).
ويمكن أن يحمل العدل على معنى من اعتدلت فيه إرادتهما؛ أيْ: اتفقت عليه، فيرجع إليه، لكنه خلاف المتعارف من مثل هذه العبارة.