فإن تعذر بِيع بقدر حاجة، أو كله إن خيف استغراقه.
* * *
والرهن أمانة ولو قبل عقد، كبعد وفاء، ويدخل في ضمانه بتعدٍّ أو تفريط، ولا يبطل.
ولا يسقط بتلفه شيء من حقه، كلدفع عين ليبيعها ويستوفى حقه من ثمنها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن تعذر)؛ أيْ: مؤنته وما عطف عليها.
* قوله: (أو كله) بالرفع عطف على محل (?) الجار والمجرور؛ لأنه في محل رفع للنيابة عن الفاعل، والمعنى بيع منه مقدار الحاجة، أو بيع كله إن خيف استغراقه.
فصل
* قوله: (كبَعْدَ. . . إلخ) فيه أن "بعد" (?) من الظروف الغير المتصرفة [التي لا تخرج عن النصب على الظرفية إلا إلى الجر بـ "مِنْ" خاصة، فلعله استعملها استعمال الأسماء المتصرفة] (?) على ضرب من التجوُّز.
* قوله: (ولا يبطل. . . إلخ)؛ أيْ: لا يبطل الرهن بدخوله في ضمانه؛ لأن العقد جمع أمانة واستيثاقًا، فإذا بطُل أحدهما بقي الآخر.
* وأما قوله: (ولا يسقط) مرتبط بما بعده، فهو استئناف كلام.