ولبائع إِجارة وإعارة ما اسْتَثْنَى، وله على مشترٍ -إِن تعذَّر انتفاعه بسببه أجرة مثله.
وكذا شَرْطُ مشترٍ نفع بائع في مبيع -كحمل حطب أو تكسيره، وخياطة ثوب أو تفصيله، أو جَزِّ رطبة (?) ونحوه -بشرط علمه-، وهو كأجير، فإن مات. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرطًا، غايته أنه محل النص -كما يؤخذ من حل الشارح (?) -.
* قوله: (ولبائع إجارة واعارة ما استثنى) الموافق للإطلاق في قوله: "شرط بائع نفعًا" حيث شمل اشتراطه لنفسه ولغيره أن يقول هنا: ولمن استثنى النفع من أجله إجارة، وإعارة ما استثنى، من غير تخصيص بالبائع.
وقد يقال: إن المستثنى لأجله غير البائع، كالمستعير لا يملك إلا الانتفاع فليس له إجارة، ولا إعارة، فليحرر (?)!.
* قوله: (فإن مات)؛ أيْ: البائع.
وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير (?)، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه.