أو تلف أو استُحق فلمشترٍ عوض ذلك، وإن تراضيا على أخذه بلا عذر: جاز.

ويُبْطِلُه جمع بين شرطَين -ولو صحيحَين-. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو تلف)؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (أو استحق)؛ أيْ: النفع.

* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.

* قوله: (بلا عذر)؛ أيْ: ولو بلا عذر، نبه عليه الشارح (?).

* قوله: (ويبطله جمع بين شرطَين) ظاهر كلام الأصحاب قاطبة فيما رأيت أن المراد جمع بين شرطَين من أحد العاقدَين (?).

وأما إذا اشترط كل منهما شرطًا (?) فلا تأثير، وتوقف شيخنا في صحة ذلك، نظرًا لظاهر الخبر (?)،. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015