وتُضم غنيمةُ سرايا الجيشِ إلى غنيمته.
ويَبْدأ في قَسْم: بدفع سَلَب، ثم بأجرةِ جمعٍ، وحملٍ، وحفظٍ، وجُعْلِ مَنْ دل على مصلحة، ثم يُخَمِّس الباقي. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قبل القسمة؛ لأنه قال في التعليل: (ولأنه هو البائع أو وكيله، فكأنه شرى من نفسه لنفسه)، انتهى.
وحينئذ فلا يتأتى تفصيل المتن من جهل (?) الوكيل وعلمه؛ لأنه لا يتأتى منه جهل وكيل نفسه.
وقد يقال: هذا مما يشبه الاحتباك، حيث ذكر في الأول الصحة ولم يذكر الجواز، استغناءً لذكر مقابله [وذكر في الثاني الحرمة ولم يذكر عدم الصحة استغناء بذكر مقابله] (?) أولًا، والأصل: صحَّ ولم يحرم، وإلا حرم ولم يصح، فتدبر!.
فصل
* قوله: (وتضم غنيمة. . . إلخ)؛ أيْ: إذا بعث الإمام السرية من دار الحرب، أما إذا أنفذ من بلد الإسلام جيشَين، أو سريَّتَين انفردت كل واحدة بما غنمته لانفرادها بالغزو، حاشية (?).
* قوله: (إلى غنيمته)؛ أيْ: الجيش.
* قوله: (وجعل من دل على مصلحة)؛ أيْ: فيما إذا وعده به ابتداءً، بخلاف