إن وكَّل منْ جُهل أنه وكيله: صَحَّ، وإلا حرُم.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإلا حرم) الأَولى لم يصح؛ ليقابل قوله: (صحَّ)؛ ولأن قوله (حرم) يصدق بالصحة، وهو مخالف لظاهر (?) ما استدل به الإمام (?) من قضية عمر وابنه في قضية جلُولا (?) (?).
وأيضًا لا وجه للحرمة؛ لأن غاية ما يتلمح له من العلة أنه مظنة المحاباة، وهذا [مقتض للكراهة] (?) فقط، بدليل ما ذكروه في بيع القاضي وشرائه (?).
وظاهر كلامه في المغني (?) أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الشراء