2 - باب قسمة الغنيمة

وهي ما أُخذ من مالِ حربيٍّ قهرًا بقتال، وما أُلحِقَ به.

ويملكُ أهلُ حربٍ ما لَنا بقهر، ولو اعتقدوا تحريمَه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب قسمة الغنيمة

* قوله: (وما ألحق به)؛ أيْ: بما أخذ بقتال، كالمأخوذ فداء، وما أهداه أهل الحرب لأمير الجيش أو بعض قواده (?) بدار الحرب، وما أخذ من مباح دار الحرب بقوة الجيش، حاشية (?) -ويأتي غالبه في آخر الباب (?) في المتن-.

* قوله: (ويملك أهل الحرب ما لنا بقهر) حتى العبد المسلم -كما صرح به في القواعد (?) - فلا ينفذ [عتق مسلم في رقيق] (?) استولوا عليه، ولا زكاة فيما استولوا عليه، وإذا ملك المسلم أختَين فوطئ إحداهما، فاستولوا عليها جاز له وطء الثانية، حاشية (?) باختصار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015