وإن أخذ دابةً غيرَ عاريةٍ، وحبيسٍ لغَزْوِه عليها ملَكها به، ومثلُها سلاحٌ وغيرُه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ملكها به)؛ أيْ: بالغزو لا قبله.
* قوله: (ومثلها سلاح وغيره)؛ أيْ: فإنه يملك بالغزو به، لا قبله.
* * *