حتى ما شَرَد، أو أَبَق، أو أَلقَتْه ريحٌ إليهم، وأمَّ الولد، لا وقفًا.
ويعملُ بوسْمٍ على حبيسٍ، كقول مَأسُورٍ: هو ملكُ فلان، ولا حرًّا، ولو ذميًّا، ويلزمُ فِداؤُه، ولا فداءَ بخَيْلٍ، وسلاحٍ، ومكاتَبٍ، وأمِّ ولد.
وينفسخُ به نكاحُ أمةٍ، لا حرَّةٍ، وإن أخذناها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا وقفًا) يطلب الفرق بينه وبين أم الولد إذ العلة -وهي عدم البيع- موجودة فيه (?) أيضًا، بل الوقف قد عهد بيعه فيما إذا تعطلت منافعه وقصد إصلاحه ببيع بعضه. فالرواية الثانية المصرحة بأنهم لا يملكونها (?) -التي صححها ابن عقيل، وقال في الإنصاف (?): "إنها الصواب"- أظهر، فتدبر (?)!.
* قوله: (كقول مأسور هو ملك فلان) قال الإمام (?): "ومثله لو أسِرَت مركب كفار، وقال بعض النَّواتِيَّة (?) عن شيء فيها هذا ملك فلان، فإنه يقبل"، وظاهره ولو كان القائل واحدًا.
* قوله: (وينفسخ به نكاح أمة)؛ أيْ: بالاستيلاء.
* قوله: (لا حرة) لعدم الملك فيها.
* قوله: (وإن أخذنَاها)؛ أيْ: الحرة منهم.