وَزَبِيبٍ (وَلَيْمُونًا وَنَبْقًا) بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِهَا (وَبِطِّيخًا وَلُبَّ فُسْتُقٍ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِهَا (وَ) لُبَّ (غَيْرِهِ) كَلُبِّ بُنْدُقٍ (لَا قِثَّاءً) بِكَسْرِ الْقَافِ أَكْثَرَ مِنْ فَتْحِهَا وَبِمُثَلَّثَةٍ مَعَ الْمَدِّ (وَخِيَارًا وَبَاذِنْجَانًا) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ (وَجَزَرًا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا فَلَيْسَتْ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَكَذَا الْبَلَحُ وَالْحِصْرِمُ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْرِ الَّذِي حَلَا أَمَّا مَا حَلَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ (وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرُ) بِمُثَلَّثَةٍ (يَابِسًا وَلَا الْبِطِّيخُ وَالتَّمْرُ) بِمُثَنَّاةٍ (وَالْجَوْزُ هِنْدِيًّا) وَالْهِنْدِيُّ مِنْ الْبِطِّيخِ الْأَخْضَرُ وَاسْتُشْكِلَ (وَلَا الرُّطَبُ تَمْرًا وَبُسْرًا) وَبَلَحًا (وَلَا الْعِنَبُ زَبِيبًا) وَحِصْرِمًا (وَعُكُوسُهَا) لِاخْتِلَافِهَا اسْمًا وَصِفَةً فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ [التَّمْرُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ] رُطَبًا وَالْعَكْسُ وَكَذَا الْبَاقِي وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْعِنَبَ أَوْ الرُّمَّانَ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ عَصِيرِهِ وَلَا بِدِبْسِهِ وَلَا بِامْتِصَاصِهِ وَرَمْيِ ثُفْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى أَكْلًا.
(فَائِدَةٌ) أَوَّلُ التَّمْرِ طَلْعٌ ثُمَّ خَلَالٌ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطَبٌ ثُمَّ تَمْرٌ.
(وَلَوْ قَالَ) فِي حَلِفِهِ مُشِيرًا لِبُرٍّ (لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ حَنِثَ بِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْهُ أَنَّ فِيهِ لُغَاتٍ ثَلَاثَةً، وَفِي شَرْحِ م ر وحج تُرُنْجٌ بَدَلَ قَوْلِ الشَّارِحِ تُرُجٌّ فَتَلَخَّصَ مِنْهُمَا مَعَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ فِيهِ لُغَاتٍ أَرْبَعَةً اهـ (قَوْلُهُ وَلَيْمُونًا) وَاحِدُهُ لَيْمُونَةٌ قَالَهُ فِي تَثْقِيبِ اللِّسَانِ قَالُوا وَلَهُ خَاصِّيَّةٌ عَظِيمَةٌ فِي دَفْعِ السُّمُومِ اهـ، وَفِي الْعُبَابِ وَلَيْمُونًا وَنَارِنْجًا، وَقَيَّدَ الْفَارِقِيُّ اللَّيْمُونَ، وَالنَّارِنْجَ بِالطَّرِيَّيْنِ بِخِلَافِ الْمُمَلَّحِ وَالْيَابِسِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِطِّيخًا) أَيْ أَصْفَرَ وَهِنْدِيًّا اهـ طَبَلَاوِيٌّ اهـ حَجّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا قِثَّاءً، وَخِيَارًا) فِي الصِّحَاحِ الْقِثَّاءُ الْخِيَارُ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ، وَيُقَالُ إذَا دَخَلَتْ الْحَائِضُ الْمَقْثَأَةَ تَغَيَّرَتْ الْقِثَّاءُ، وَفَسَدَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ فَتْحِهَا) ذَكَرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَوْضِعَهُ الضَّمَّ فَلْيُحَرَّرْ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقِثَّاءَ غَيْرُ الْخِيَارِ، وَهُوَ الشَّائِعُ عُرْفًا لَكِنْ فَسَّرَ الْجَوْهَرِيُّ كُلًّا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ اهـ، وَالْمَشْهُورُ عُرْفًا أَنَّ الْخِيَارَ غَيْرُ الْقِثَّاءِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَلِهَذَا صَحَّحَ النَّوَوِيُّ فِي زَوَائِدِهِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّهُمَا جِنْسَانِ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ أَمَّا مَا حَلَا) أَيْ وَلَوْ أَدْنَى حَلَاوَةٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرُ إلَخْ) هَلْ يَخْتَصُّ بِالْمَأْخُوذِ مِنْ الشَّجَرِ أَوْ وَلَوْ مِنْ الزَّرْعِ كَالْفَرِيكِ، وَهَلْ يَشْمَلُ ثَمَرَ الْوَرْدِ اهـ ح ل، وَالثَّمَرُ بِفَتْحَتَيْنِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ وَجَمْعُ الثَّمَرِ ثِمَارٌ وَجَمْعُ الثِّمَارِ ثُمُرٌ بِضَمِّ أَوَّلَيْهِ كَعُتُقٍ وَجَمْعُهُ أَثْمَارٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ وَاسْتُشْكِلَ) أَيْ عَدَمُ الْحِنْثِ بِهِ فِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ فَإِنَّ إطْلَاقَ الْبِطِّيخِ عِنْدَهُمْ عَلَى الْأَخْضَرِ أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ بِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ س ل وز ي، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ كحج أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْأَخْضَرِ دُونَ الْأَصْفَرِ لِأَنَّ الْعُرْفَ الطَّارِئَ يُقَدَّمُ عَلَى الْعُرْفِ الْقَدِيمِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَلِفِ بِاَللَّهِ أَوْ بِالطَّلَاقِ اهـ ح ل أَيْ وَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّ الْبِطِّيخَ خَاصٌّ بِالْأَصْفَرِ، وَالْعُرْفُ الطَّارِئُ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَخْضَرِ، وَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَاسْتُشْكِلَ عَدَمُ دُخُولِهِ بِأَنَّ الْعُرْفَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ لَا يُطْلِقُ الْبِطِّيخَ إلَّا عَلَيْهِ، وَمَا سِوَاهُ يُذْكَرُ مُقَيَّدًا، وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ بِهِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ كَالْعُرْفِ الْخَاصِّ مَمْنُوعَةٌ وَلَا يَتَنَاوَلُ الْخِيَارُ خِيَارَ الشَّنْبَرِ انْتَهَتْ، وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ بِهِ أَيْ وَعَدَمُ الْحِنْثِ بِغَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ ثُمَّ قَالَ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ بِالْأَخْضَرِ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ، وَفِي الرُّءُوسِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ، وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا وُجِدَ فِي بَلَدٍ عَمَّ الْعُمُومُ هُنَا، وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ اهـ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ النِّيلِ أَوْ مِنْ النِّيلِ حَنِثَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ بِيَدِهِ أَوْ فِيهِ أَوْ فِي إنَاءٍ أَوْ بِكَرْعٍ مِنْهُ أَوْ لَا يَشْرَبُ مَاءَ النِّيلِ أَوْ مَاءَ هَذَا النَّهْرِ أَوْ الْغَدِيرِ لَمْ يَحْنَثْ بِشُرْبِ بَعْضِهِ اهـ شَرْحُ م ر، وَالْمُرَادُ بِمَاءِ النِّيلِ الْحَاصِلُ فِي أَيَّامِ الزِّيَادَةِ فِي زَمَنِهَا دُونَ غَيْرِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَا الرُّطَبُ تَمْرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَلْ يَتَنَاوَلُ الرُّطَبَ الْمُشَدَّخَ، وَهُوَ مَا لَمْ يَتَرَطَّبْ بِنَفْسِهِ بَلْ عُولِجَ حَتَّى تَرَطَّبَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ ذَكَرُوا فِي السَّلَمِ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي رُطَبٍ فَأَحْضَرَ إلَيْهِ مُشَدَّخًا لَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ الرُّطَبِ قَالَ شَيْخُنَا كَلَامُهُمْ يَقْتَضِي شُمُولَ الرُّطَبِ لَهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى قَبُولِهِ لِرَدَاءَتِهِ لَا لِكَوْنِهِ لَا يُسَمَّاهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ الرُّمَّانَ) .
(فَائِدَةٌ) نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ فِي كُلِّ رُمَّانَةٍ حَبَّةً مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ، وَنَقَلَ الدَّمِيرِيُّ أَنَّهُ إذَا عُدَّتْ الشُّرُفَاتُ الَّتِي عَلَى حَلَقٍ رُمَّانَةً فَإِنْ كَانَتْ زَوْجًا فَعَدَدُ حَبِّ الرُّمَّانَةِ زَوْجٌ، وَعَدَدُ رُمَّانِ الشَّجَرَةِ زَوْجٌ أَوْ فَرْدًا فَهُمَا فَرْدٌ اهـ ق ل (قَوْلُهُ وَرُمِيَ ثُفْلُهُ) بِالْمُثَلَّثَةِ، وَفِيهِ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ اهـ شَيْخُنَا، وَفِي الْمِصْبَاحِ الثُّفْلُ مِثْلُ قُفْلٍ حُثَالَةُ الشَّيْءِ، وَهُوَ الثَّخِينُ الَّذِي يَبْقَى أَسْفَلَ الصَّافِي اهـ (قَوْلُهُ فَائِدَةٌ أَوَّلُ التَّمْرِ إلَخْ) فَائِدَةُ هَذِهِ الْفَائِدَةِ الْإِشَارَةُ إلَى التَّرْتِيبِ فِي الْمَذْكُورَاتِ بِحَيْثُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدَهَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ طَلْعٌ إلَخْ) الطَّلْعُ مَا كَانَ قَبْلَ ظُهُورِهِ مِنْ أَكْمَامِهِ، وَالْخَلَالُ بَعْدَ بُرُوزِهِ مِنْهَا، وَالْبَلَحُ فِي حَالِ خُضْرَتِهِ، وَالْبُسْرُ إذَا كَانَ أَحْمَرَ أَوْ أَصْفَرَ فَإِذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْبَقِيَّةِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ إلَخْ) (فَائِدَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الزَّرْعَةِ مُشِيرًا إلَى غَيْطٍ مِنْ الْقَمْحِ مَعْلُومٍ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْأَكْلِ مِنْهَا ثُمَّ أَنَّهُ تُقًى أَرْضَهُ فِي عَامَ آخَرَ مِنْ قَمْحِ تِلْكَ