(وَإِنْ ثَرَّدَهُ) بِمُثَلَّثَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودَ بَلَدِهِ لِظُهُورِ اللُّغَةِ فِيهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ سَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مَضْغٍ أَمْ دُونَهُ.

(وَ) يَتَنَاوَلُ (الطَّعَامُ قُوتًا وَفَاكِهَةً) لِوُقُوعِ اسْمِهِ عَلَيْهِمَا وَالْفَاكِهَةُ تَشْمَلُ الْأُدْمَ وَالْحَلْوَا كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَا وَتَقَدَّمَ ثَمَّ أَنَّ الطَّعَامَ يَتَنَاوَلُ الدَّوَاءَ بِخِلَافِهِ هُنَا مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ.

(وَ) يَتَنَاوَلُ (الْفَاكِهَةُ رُطَبًا وَعِنَبًا وَرُمَّانًا وَأُتْرُجًّا) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ وَيُقَالُ فِيهِ أُتْرُنْجٌ بِالنُّونِ وَتُرُجٌّ (وَرُطَبًا وَيَابِسًا) كَتَمْرٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQفِيمَا يَظْهَرُ اهـ

(قَوْلُهُ وَإِنْ ثَرَّدَهُ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مَشْرُوبًا بِأَنْ يَصِيرَ حَسْوًا وَلَوْ دَقَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ ثُمَّ سَفَّهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا يَحْنَثُ، وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ ح ل.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ صَارَ فِي الْمَرَقَةِ كَالْحَسْوِ فَتَحَسَّاهُ لَمْ يَحْنَثْ كَمَا لَوْ دَقَّ الْخُبْزَ الْيَابِسَ ثُمَّ سَفَّهُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِأَنَّهُ اسْتَحْدَثَ اسْمًا آخَرَ فَلَمْ يَأْكُلْ خُبْزًا انْتَهَتْ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ اخْتَلَطَتْ أَجْزَاؤُهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بِحَيْثُ صَارَ كَالْمُسَمَّى بِالْعَصِيدَةِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْأَصَابِعِ أَوْ الْمِلْعَقَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَتْ صُورَةُ الْفَتِيتِ لُقَمًا مُتَمَيِّزًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فِي التَّنَاوُلِ اهـ ع ش عَلَيْهِ، وَفِي الْمُخْتَارِ حَسَا الْمَرَقَ مِنْ بَابِ عَدَا وَالْحَسُوُّ عَلَى فَعُولٍ طَعَامٌ مَعْرُوفٌ، وَكَذَا الْحَسَاءُ بِالْفَتْحِ وَالْمَدِّ يُقَالُ شَرِبَ حَسْوًا وَحَسَاءً، وَرَجُلٌ حَسْوٌ أَيْضًا كَثِيرُ الْحَسْوِ، وَحَسَا حَسْوَةً وَاحِدَةً بِالْفَتْحِ، وَفِي الْإِنَاءِ حُسْوَةٌ بِالضَّمِّ أَيْ قَدْرُ مَا يُحْسَى مَرَّةً، وَأَحْسَيْته الْمَرَقَ فَحَسَاهُ وَاحْتَسَاهُ بِمَعْنًى اهـ (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودَ بَلَدِهِ) بَحَثَ سم عَدَمَ الْحِنْثِ إذَا أَكَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْخُبْزَ لَا يَتَنَاوَلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِظُهُورِ اللُّغَةِ) فِيهِ أَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْت م ر فِي شَرْحِهِ قَالَ وَكَانَ سَبَبُ عَدَمِ نَظَرِهِمْ لِلْعُرْفِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ الرُّءُوسِ وَالْبَيْضِ أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَطَّرِدْ لِاخْتِلَافِهِ بِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فَحُكِّمَتْ فِيهِ اللُّغَةُ بِخِلَافِ ذَيْنِك اهـ.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ خُبْزٌ، وَاللَّفْظُ بَاقٍ عَلَى مَدْلُولِهِ مِنْ الْعُمُومِ، وَعَدَمُ الِاسْتِعْمَالِ لَا يُوجِبُ تَخْصِيصًا كَمَا مَرَّ، وَكَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا حَنِثَ بِأَيِّ ثَوْبٍ كَانَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْهُودَ بَلَدِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ مَضْغٍ إلَخْ) هَذَا فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ، وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْبَلْعِ الْمَسْبُوقِ بِالْمَضْغِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَحْمُولٌ عَلَى اللُّغَةِ أَيْ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِيهِ عَلَى حَقِيقَتِهِ فَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ الْحَشِيشَ وَبَلَعَهُ لَا يَحْنَثُ، وَالْأَيْمَانُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ فِيهَا عَلَى مُقْتَضَاهُ الْمُتَعَارَفِ وَلَوْ الْمَجَازِيَّ اهـ ح ل، وَالْعُرْفُ يُعِدُّ الْبَالِعَ آكِلًا، وَلِهَذَا يُقَالُ فُلَانٌ يَأْكُلُ الْحَشِيشَ وَالْبُرْشَ مَعَ أَنَّهُ يَبْلَعُهُمَا ابْتِدَاءً اهـ ز ي.

(قَوْلُهُ وَالْفَاكِهَةُ تَشْمَلُ الْأُدْمَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا يُتَأَدَّمُ بِهِ مِنْ الْفَاكِهَةِ لَا مُطْلَقُ الْأُدْمِ اهـ ح ل، وَمِنْ الْأُدْمِ الْفُجْلُ وَالثِّمَارُ وَالْبَصَلُ وَالْمِلْحُ وَالْخَلُّ وَالشَّيْرَجُ وَالتَّمْرُ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ، وَنَحْوُهَا، وَقَوْلُهُ وَالْحَلْوَاءَ قَالَ الدَّمِيرِيُّ بِالْمَدِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ خِلَافُهُ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ، وَهِيَ كُلُّ مَا اُتُّخِذَ مِنْ عَسَلٍ أَوْ سُكَّرٍ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ لَيْسَ فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَدِبْسٍ وَفَانِيدٍ لَا عِنَبٍ وَأَجَاصٍ وَرُمَّانٍ أَمَّا السُّكْرُ وَالْعَسَلُ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى انْفِرَادِهِ فَلَيْسَ بِحَلْوَا لِأَنَّ الْحَلْوَا خَاصَّةٌ بِالْمَعْمُولَةِ مِنْ حُلْوٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وس ل، وَقَوْلُهُ خَاصَّةٌ بِالْمَعْمُولَةِ مِنْ حُلْوٍ أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تُسَمَّى بِهِ حَلْوَا بِأَنْ عُقِدَتْ عَلَى النَّارِ أَمَّا النَّشَا الْمَطْبُوخُ بِالْعَسَلِ فَلَا يُسَمَّى عُرْفًا حَلْوَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا بَلْ وَلَا بِالْعَسَلِ وَحْدَهُ إذَا طُبِخَ عَلَى النَّارِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحَلْوَا مِنْ تَرَكُّبِهَا مِنْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ هُنَا) قِيَاسُهُ هُنَا أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَتَنَاوَلُ الْمَاءَ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ عُرْفًا لَكِنْ سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يَطْعَمُ تَنَاوَلَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ جَمِيعًا أَيْ وَالْمَاءُ مِمَّا يُشْرَبُ، وَعَلَيْهِ فَيُفَارِقُ قَوْلُهُ لَا أَتَنَاوَلُ طَعَامًا قَوْلَهُ لَا أَطْعَمُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ) وَهُوَ ضَيِّقُ بَابِ الرِّبَا، والْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْعُرْفِ، وَأَيْضًا الْبُيُوعُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اللُّغَةِ.

(قَوْلُهُ وَتَتَنَاوَلُ الْفَاكِهَةُ رُطَبًا إلَخْ) أَيْ لِصِدْقِ اسْمِهَا عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا مَا يُتَفَكَّهُ أَيْ يُتَنَعَّمُ بِأَكْلِهِ مِمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ، وَعَطْفُ الرُّمَّانِ عَلَيْهَا فِي قَوْله تَعَالَى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُ عَنْهَا لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ اهـ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَشَرَطَ الزُّبَيْدِيُّ فِي الْفَاكِهَةِ النُّضْجَ قَالَ فَلَوْ تَنَاوَلَهُ قَبْلَ إدْرَاكِهِ وَنُضْجِهِ وَطِيبِهِ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي حَانِثًا قَالَ وَلَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ رَأَيْته لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْغِذَاءِ وَلَا الطَّعَامِ

(فَرْعٌ) لَا يَحْنَثُ بِامْتِصَاصِ الْفَاكِهَةِ وَرَمْيِ ثُفْلِهَا اهـ زَرْكَشِيٌّ (فَرْعٌ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ قَصَبًا فَمَصَّهُ، وَأَلْقَى ثُفْلَهُ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْحِنْثِ لِأَنَّهُ مَصٌّ لَا أَكْلٌ كَمَا لَوْ مَصَّ الرُّمَّانَ، وَأَلْقَى ثُفْلَهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهُ وَارْتَضَى ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الْحُكْمِ فِي الرُّمَّانِ وَالْعِنَبِ، وَمِثْلُهُمَا كُلُّ مَا يُمَصُّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَأُتْرُجًّا) أَيْ وَزَيْتُونًا غَيْرَ مُمَلَّحٍ لَكِنْ عَنْ الْقُوتِ أَنَّ الزَّيْتُونَ لَيْسَ مِنْ الْفَاكِهَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيُقَالُ فِيهِ أُتْرُنْجٌ إلَخْ) اُسْتُفِيدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015