وَلَوْ مَطْبُوخًا لَا عَلَى غَيْرِهَا) كَطَحِينِهِ وَسَوِيقِهِ وَعَجِينِهِ وَخُبْزِهِ لِزَوَالِ اسْمِهِ (أَوْ) قَالَ فِيهِ مُشِيرًا لَهُ لَا آكُلُ (ذَا فَ) يَحْنَثُ (بِالْجَمِيعِ) عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ.
(أَوْ) قَالَ مُشِيرًا لِرُطَبٍ لَا آكُلُ (ذَا الرُّطَبَ فَأَكَلَهُ تَمْرًا أَوْ) لِصَبِيٍّ أَوْ عَبْدٍ (لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ أَوْ ذَا الْعَبْد فَكَلَّمَهُ كَامِلًا) بِالْبُلُوغِ أَوْ الْحُرِّيَّةِ (لَمْ يَحْنَثْ) لِزَوَالِ الِاسْمِ وَذِكْرُ حُكْمِ الْعَبْدِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِالْكَامِلِ فِي الصَّبِيِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالشَّيْخِ.
(أَوْ) قَالَ مُشِيرًا لِبَقَرَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ (لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ أَوْ مِنْ ذِي الشَّجَرَةِ حَنِثَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا) مِنْ لَحْمٍ وَغَيْرِهِ فِي الْأُولَى وَمِنْ ثَمَرٍ وَجُمَّارٍ فِي الثَّانِيَةِ (لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ) فِي الْأُولَى (وَنَحْوِ وَرَقٍ) كَطَرَفِ غُصْنٍ فِي الثَّانِيَةِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَتَعْبِيرِي بِمَا يُؤْكَلُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلَحْمٍ وَثَمَرٍ.
(أَوْ) قَالَ فِي حَلِفِهِ (لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ) هُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ بِأُصْبُعٍ (أَوْ) لَا آكُلُ (مَائِعًا) أَوْ لَبَنًا (فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ حَنِثَ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ أَكْلًا (لَا إنْ شَرِبَهُ) أَيْ السَّوِيقَ فِي مَائِعٍ أَوْ الْمَائِعَ أَوْ اللَّبَنَ فَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُهُ (أَوْ) قَالَ (لَا أَشْرَبُهُ) أَيْ السَّوِيقَ أَوْ الْمَائِعَ (فَبِالْعَكْسِ) أَيْ يَحْنَثُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى فِيهِمَا (أَوْ) قَالَ (لَا آكُلُ سَمْنًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالزَّرْعَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَكَلَ مِنْهَا فَهَلْ يَحْنَثُ أَوْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الْحِنْثِ لِزَوَالِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ مَطْبُوخًا) أَيْ مَعَ بَقَاءِ الْحَبَّاتِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ فِيهِ مُشِيرًا لَهُ لَا آكُلُ ذَا إلَخْ) مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَوْ أَخَّرَ الْإِشَارَةَ كَلَا آكُلُ الْبُرَّ ذَا كَمَا أَنَّهُ إذَا قَالَ لَا أُكَلِّمُ الْعَبْدَ ذَا حَنِثَ بِكَلَامِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِالْجَمِيعِ) أَيْ بِمَا هُوَ عَلَى هَيْئَتِهِ وَبِمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهَا كَالطَّحِينِ وَالسَّوِيقِ وَالْعَجِينِ وَالْخُبْزِ هَذَا هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلسِّيَاقِ، وَيَحْتَمِلُ الْكَلَامُ وَجْهًا آخَرَ تَصِحُّ إرَادَتُهُ أَيْضًا، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمِيعِ جَمِيعُ الْبُرِّ بِحَيْثُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا، وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ لَكِنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَا يَخْتَصُّ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بَلْ يَجْرِي فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَهِيَ مَا إذَا قَالَ لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ تَوَقُّفُ الْحِنْثِ عَلَى أَكْلِ الْجَمِيعِ، وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ عَدَمُ الْحِنْثِ إذَا بَقِيَ شَيْءٌ لَا وَقْعَ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الرَّغِيفَ وَأَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحِنْطَةَ يَقَعُ مِنْهَا شَيْءٌ بِبَيْتِ الرَّحَى، وَإِذَا عُجِنَتْ يَبْقَى فِي الْجُفَّةِ شَيْءٌ مِنْهَا غَالِبًا اهـ سم، وَقَوْلُهُ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ عَدَمُ الْحِنْثِ إلَخْ هَكَذَا فِي نُسَخِهِ الْمَوْثُوقِ بِهَا وَلَعَلَّ فِيهِ تَحْرِيفًا، وَنَصُّهُ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ الْحِنْثُ إذَا بَقِيَ شَيْءٌ إلَخْ (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالْإِشَارَةِ) أَيْ وَحْدَهَا أَوْ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْ الْوَصْفِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ قَالَ دَارُ زَيْدٍ هَذِهِ أَوْ عَبْدُ زَيْدٍ هَذَا، وَلْيُنْظَرْ هَذَا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَتَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ أَوْ لَا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ فَكَلَّمَهُ كَامِلًا إلَخْ) فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اسْمِ الْإِشَارَةِ كَأَنْ قَالَ لَا أُكَلِّمُ ذَا حَنِثَ مُطْلَقًا قَالَ م ر وَكَذَا لَوْ أَخَّرَ اسْمَ الْإِشَارَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا آكُلُ مِنْ ذِي الْبَقَرَةِ) التَّاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ فَتَشْمَلُ الثَّوْرَ وَبَقِيَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَجَاجَةً هَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ الدِّيكَ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ التَّاءَ فِي الدَّجَاجَةِ لِلْوَحْدَةِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَجُمَّارٍ فِي الثَّانِيَةِ) فِي الْمُخْتَارِ الْجُمَّارُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ شَحْمُ النَّخْلِ وَجَمَّرَ النَّخْلَةَ تَجْمِيرًا قَطَعَ جُمَّارَهَا اهـ (قَوْلُهُ لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ فِي الْأُولَى) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِاللَّبَنِ مَا يَشْمَلُ مَا اُتُّخِذَ مِنْهُ كَالسَّمْنِ وَالْجُبْنِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا عِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَنَصُّهَا لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ فَلَا يَتَنَاوَلُهُمَا بِخِلَافِ مَا سِوَاهُمَا مِمَّا مَرَّ فِي اللَّحْمِ إذْ الْأَكْلُ مِنْهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا هُوَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تُؤْكَلُ، وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ اللَّبَنَ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ، وَمَا اُتُّخِذَ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ الْأَجْزَاءِ الْأَصْلِيَّةِ اهـ، وَهَلْ صَمْغُ الشَّجَرَةِ كَاللَّبَنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَطَرَفِ غُصْنٍ) فَلَوْ كَانَ يُؤْكَلُ عَادَةً حَنِثَ بِهِ كَوَرَقِ الْعِنَبِ وَغُصْنِهِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ) قَدْ جَعَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي الثَّانِيَةِ الْحَقِيقَةَ بَعِيدَةً فَصَرَفَ اللَّفْظَ فِيهَا إلَى الْمَجَازِ لِتَعَارُفِهِ، وَفِي الْأُولَى الْحَقِيقَةُ فِيهَا مُتَعَارَفَةٌ، وَالْمَجَازُ بَعِيدٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِلَحْمٍ وَثَمَرٍ) إنَّمَا عَبَّرَ الْأَصْلُ بِاللَّحْمِ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ، وَغَيْرُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ إنَّمَا بَحَثَ الْحِنْثَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ.
وَعِبَارَةُ وَالِدِ شَيْخِنَا لَوْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ تَنَاوَلَ لَحْمَهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرِشَ وَالْكَبِدَ وَالرِّئَةَ وَالْقَلْبَ وَالْمُخَّ وَالدِّمَاغَ وَنَحْوَهَا مِنْ أَجْزَائِهَا فِي حُكْمِ اللَّحْمِ هُنَا وَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ لَا آكُلُ سَوِيقًا إلَخْ) وَلَوْ حَلَفَ لَا يَطْعَمُ تَنَاوَلَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ جَمِيعًا أَوْ لَا يَذُوقُ شَيْئًا فَأَدْرَكَ طَعْمَهُ بِوَضْعِهِ فِي فِيهِ أَوْ مَضَغَهُ ثُمَّ مَجَّهُ وَلَمْ يَنْزِلْ إلَى حَلْقِهِ حَنِثَ أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَلَا يَذُوقُ فَأُوجِرَ فِي حَلْقِهِ حَتَّى وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَوْ حَلَفَ لَا يُفْطِرُ انْصَرَفَ إلَى الْأَكْلِ وَالْوِقَاعِ وَنَحْوِهِمَا لَا بِرِدَّةٍ وَجُنُونٍ وَحَيْضٍ، وَدُخُولِ لَيْلٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ لَبَنًا) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر أَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا حَنِثَ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَلَوْ صَيْدًا حَتَّى نَحْوَ الزُّبْدِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ لَا نَحْوَ جُبْنٍ وَأَقِطٍ وَمَصْلٍ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ مِنْ مَأْكُولٍ أَيْ مِنْ لَبَنِ مَأْكُولٍ أَيْ لَبَنِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ فَيَشْمَلُ لَبَنَ الظِّبَاءِ وَالْأَرْنَبِ وَبِنْتِ عِرْسٍ وَلَبَنَ الْآدَمِيَّاتِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَأْكُولٌ، وَهَذَا إنْ جُعِلَ قَوْلُهُ مِنْ مَأْكُولٍ صِفَةً لِلَّبَنِ الْمُقَدَّرِ فَإِنْ جُعِلَ صِفَةً لِلْحَيَوَانِ خَرَجَ لَبَنُ الْآدَمِيَّاتِ، وَدَخَلَ لَبَنُ مَنْ عَدَاهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَأْكُولَاتِ، وَالْأَقْرَبُ هُوَ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الصُّورَةَ النَّادِرَةَ تَدْخُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْمُتَعَارَفِ عِنْدَهُمْ أَنَّ اللَّبَنَ الْمَأْكُولَ هُوَ لَبَنُ الْأَنْعَامِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْخُبْزَ يَشْمَلُ كُلَّ مَخْبُوزٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَارَفُوا مِنْهُ إلَّا نَحْوَ خُبْزِ الْبُرِّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(فَائِدَةٌ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت بِاللَّبَنِ مَا يَشْمَلُ السَّمْنَ وَالْجُبْنَ وَنَحْوَهُمَا هَلْ يَحْنَثُ بِكُلِّ.