بِاعْتِبَارِ مَصَّاتِهِ أَوْ تَحَوُّلِهِ مِنْ أَحَدِ ثَدْيَيْهَا إلَى الْآخَرِ، وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ جَزَمَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ، وَإِنْ بَحَثَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ (وَوُصُولُ لَبَنٍ جَوْفَهُ) احْتِرَازًا عَمَّا لَمْ يَصِلْهُ (وَيُعْرَفُ) وُصُولُهُ (بِنَظَرِ حَلَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ) أَوْ قَرَائِنَ كَامْتِصَاصٍ مِنْ ثَدْيٍ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ أَمَّا قَبْلَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللَّبَنِ وَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ الْقَرَائِنِ بَلْ يَعْتَمِدُهَا وَيَجْزِمُ بِالشَّهَادَةِ، وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَحْتَاطُ فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ.
وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا، وَهِيَ جَمْعُ نَفَقَةٍ مِنْ الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ الْإِخْرَاجُ وَجُمِعَتْ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ وَمَمْلُوكٍ (يَجِبُ بِفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مُعْسِرٍ فِيهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالنَّفَقَةُ أَيْ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمَوْلُودِ وَالْمِيرَاثِ مِنْهُ، وَسُقُوطُ الْقَوَدِ عَنْهَا بِقَتْلِهِ فَهِيَ مُتَّهَمَةٌ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ اللَّامِ) ، وَهُوَ اللَّبَنُ الْمَحْلُوبُ وَيَصِحُّ أَنْ يُقْرَأَ بِالسُّكُونِ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ وَدَعْوَى أَنَّهُ الْمُتَّجَهُ مَحَلُّ نَظَرٍ لِلْعِلْمِ بِالْمُرَادِ مِنْ قَوْلِهِ عَقِبَهُ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بَعْدَ عِلْمِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ وَإِنَّمَا يَشْهَدُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ.
وَعِبَارَةُ م ر وَالْأَوْفَقُ بِكَلَامِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ أَمَّا قَبْلَ عِلْمِهِ إلَخْ أَنْ يَكُونَ ظَرْفًا لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَيَشْهَدُ بَعْدَ عِلْمِهِ إلَخْ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: إنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ) أَيْ إنَّ فِي ثَدْيِهَا حَالَةَ الْإِرْضَاعِ أَوْ قُبَيْلَهُ لَبَنًا؛ لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ هَذِهِ قَدْ تُفِيدُ الْيَقِينَ أَوْ الظَّنَّ الْقَوِيَّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الشَّهَادَةِ فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ إلَخْ اهـ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ كَالْإِقْرَارِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذِكْرُ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْفِعْلِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ عَلَيْهِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا ذِكْرُ الشُّرُوطِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِ الرَّضَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ لَا مِنْ فَقِيهٍ مُوَافِقٍ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يُقِرُّ إلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْقِيقِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ ع ش عَلَى م ر.
[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]
مِنْ الْإِنْفَاقِ، وَهُوَ الْإِخْرَاجُ وَلَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا فِي الْخَيْرِ وَيُطْلَقُ عَلَى صَرْفِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِهِ أَوْ فَرَاغِهِ نَحْوُ أَنْفَقَ عُمُرَهُ فِي كَذَا، وَنَفَقَتْ بِضَاعَتُهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَالِ الْمَصْرُوفِ فِي النَّفَقَةِ، وَلَوْ قَدَّمَهَا عَلَى الرَّضَاعِ لِلْإِشَارَةِ إلَى عَدَمِ كَوْنِهِ مِنْ أَسْبَابِهَا لَكَانَ أَنْسَبَ، وَقَدْ يُقَالُ: أَخَّرَهَا عَنْهُ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ لِزَوْجَةٍ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِهِ لِمُقْتَضٍ فَتَأَمَّلْهُ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: وَمَا يُذْكَرُ مَعَهَا) أَيْ مِنْ بَيَانِ مُسْقِطَاتِ الْمُؤَنِ، وَمِنْ فَصْلِ الْإِعْسَارِ، وَمِنْ فَصْلِ الْحَضَانَةِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ بِفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: مُدُّ الطَّعَامِ إلَخْ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي أَنَّهَا لَوْ مَكَّنَتْهُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ وَجَبَتْ مِنْ حِينَئِذٍ بِالْقِسْطِ اهـ عَزِيزِيٌّ وَتُقَسَّطُ عَلَى اللَّيْلِ أَيْضًا فَلَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ عِنْدَ الْغُرُوبِ وَجَبَ لَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ إلَى الْفَجْرِ كَمَا قَالَهُ س ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِيمَا لَوْ حَصَلَ التَّمْكِينُ عِنْدَ الْغُرُوبِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا قِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ غُرُوبِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ إلَى الْفَجْرِ دُونَ مَا مَضَى مِنْ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ ثُمَّ تَسْتَقِرُّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الْفَجْرِ دَائِمًا وَبَدَأَ الْمُصَنِّفُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى لِكَوْنِهَا مُعَاوَضَةً فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ مِنْ التَّمَتُّعِ وَلَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَالِاعْتِبَارُ فِي يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَتَوَسُّطِهِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُجُوبِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَطْرَأُ لَهُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ انْتَهَتْ
ثُمَّ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: إنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَنَّهَا تَجِبُ بِهِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا كَالصَّلَاةِ أَوْ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْلِيمُ لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُخَاصَمُ قَالَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ: وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِنَفَقَتِهَا لِمُدَّةِ ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ كَمَا لَا يَخْرُجُ إلَى الْحَجِّ حَتَّى يَتْرُكَ لَهَا هَذَا الْقَدْرَ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ هَيَّأَ ذَلِكَ وَدَفَعَهُ إلَى نَائِبِهِ لِيَدْفَعَهُ إلَيْهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ كَفَى، وَلَا يُكَلَّفُ إعْطَاءَهُ لَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً اهـ ثُمَّ قَالَ فِي مَحَلٍّ: وَلَوْ قَبَضَتْ نَفَقَةَ أَيَّامٍ مَلَكَتْهَا كَالْأُجْرَةِ وَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ، فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ أَوْ بَانَتْ بَعْدَ قَبْضِهَا نَفَقَةَ أَيَّامٍ فِي أَثْنَائِهَا اسْتَرَدَّ نَفَقَةَ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِبَانَةِ كَالزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ، وَيَسْتَرِدُّ فِيمَا إذَا قَبَضَتْ نَفَقَةَ يَوْمٍ أَوْ كِسْوَةَ فَصْلٍ بِالنُّشُوزِ مِنْهَا فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلِ نَفَقَتَهُ أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْفَصْلِ كِسْوَتَهُ زَجْرًا لَهَا لَا بِمَوْتِهَا وَطَلَاقِهَا وَمَوْتِهِ وَبَيْنُونَتِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَسْتَرِدُّ ذَلِكَ لِوُجُوبِهِ أَوَّلَ النَّهَارِ أَوْ الْفَصْلِ فَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: يَجِبُ بِفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ) أَيْ مَعَ لَيْلَتِهِ الْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ حَتَّى لَوْ نَشَزَتْ أَثْنَاءَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ سَقَطَتْ نَفَقَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلَوْ حَصَلَ الْعَقْدُ وَالتَّمْكِينُ وَقْتَ الظُّهْرِ وَجَبَ الْقِسْطُ، وَكَذَا لَوْ وُجِدَ أَثْنَاءَ اللَّيْلَةِ، وَقَوْلُهُ: يَجِبُ أَيْ وُجُوبًا مُوَسَّعًا فَلَوْ طَالَبَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ، فَإِنْ تَرَكَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ أَثِمَ لَكِنْ لَا يُحْبَسُ وَلَا يُلَازِمُ اهـ ح ل
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ وَقَعَ التَّمْكِينُ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أَوْ اللَّيْلَةِ وَجَبَ لَهَا بِقِسْطِهِ عَنْ الْبَاقِي بِخِلَافِ مَا لَوْ نَشَزَتْ وَعَادَتْ لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنْ نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ كَانَتْ قَبَضَتْهَا فَلَهُ اسْتِرْدَادُهَا اهـ وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ لَهَا عَشَرَةُ