أَيْ فِي فَجْرِهِ (، وَهُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْمَسْكَنَةِ) وَلَوْ مُكْتَسِبًا.
(وَ) عَلَى (مَنْ بِهِ رِقٌّ) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَمُبَعَّضًا، وَلَوْ مُوسِرَيْنِ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ مَرِيضَةً أَوْ رَفِيعَةً (مُدُّ طَعَامٍ) وَتَفْسِيرِي لِلْمُعْسِرِ بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِنْ تَفْسِيرِهِ لَهُ بِمِسْكِينِ الزَّكَاةِ لِإِخْرَاجِهِ الْمُكْتَسِبَ كَسْبًا يَكْفِيهِ وَالْمُرَادُ إدْخَالُهُ وَقَوْلِي وَمَنْ بِهِ رِقٌّ مِنْ زِيَادَتِي، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِالْمُعْسِرِ الْمُكَاتَبُ وَالْمُبَعَّضُ الْمُوسِرَانِ لِضَعْفِ مِلْكِ الْأَوَّلِ وَنَقْصِ حَالِ الثَّانِي (وَ) عَلَى (مُتَوَسِّطٍ) فِيهِ (، وَهُوَ مَنْ يَرْجِعُ بِتَكْلِيفِهِ مُدَّيْنِ مُعْسِرًا مُدٌّ وَنِصْفٌ وَ) عَلَى (مُوسِرٍ) فِيهِ (، وَهُوَ مَنْ لَا يَرْجِعُ) بِذَلِكَ مُعْسِرًا (مُدَّانِ) وَاحْتَجُّوا لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِآيَةِ {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] وَاعْتَبَرُوا النَّفَقَةَ بِالْكَفَّارَةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَالٌ يَجِبُ بِالشَّرْعِ وَيَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى فِي الْحَجِّ وَأَقَلُّ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظِّهَارِ وَوِقَاعِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبُوا عَلَى الْمُوسِرِ الْأَكْثَرَ وَعَلَى الْمُعْسِرِ الْأَقَلَّ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرُ كِفَايَةُ الْمَرْأَةِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا أَيَّامَ مَرَضِهَا وَشِبَعِهَا وَإِنَّمَا وَجَبَ ذَلِكَ بِفَجْرِ الْيَوْمِ لِلْحَاجَةِ إلَى طَحْنِهِ وَعَجْنِهِ وَخَبْزِهِ.
(مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمَحَلِّ) لِلزَّوْجَةِ مِنْ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ أَقِطٍ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا وَقِيَاسًا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَتَعْبِيرِي هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي بِالْمَحَلِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْبَلَدِ (فَإِنْ اخْتَلَفَ) غَالِبُ قُوتِ الْمَحَلِّ أَوْ قُوتُهُ وَلَا غَالِبَ (فَلَائِقٌ بِهِ) أَيْ بِالزَّوْجِ يَجِبُ وَلَا عِبْرَةَ بِاقْتِيَاتِهِ أَقَلَّ مِنْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنْوَاعٍ الْأَوَّلُ الْمُدُّ أَوْ غَيْرُهُ الثَّانِي الْأُدْمُ الثَّالِثُ اللَّحْمُ الرَّابِعُ الْكِسْوَةُ الْخَامِسُ مَا تَجْلِسُ عَلَيْهِ السَّادِسُ مَا تَنَامُ عَلَيْهِ وَتَتَغَطَّى بِهِ السَّابِعُ آلَةُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالطَّبْخِ الثَّامِنُ آلَةُ التَّنْظِيفِ التَّاسِعُ الْمَسْكَنُ الْعَاشِرُ الْإِخْدَامُ، وَقَدْ ذَكَرَهَا عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي فَجْرِهِ) بِمَعْنَى أَنَّهُ يُنْظَرُ فِيمَا عِنْدَهُ مِنْ الْمَالِ وَيُوَزَّعُ عَلَى مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ عُمُرِهِ الْغَالِبِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُ شَيْءٌ أَوْ فَضَلَ دُونَ مُدٍّ وَنِصْفٍ فَمُعْسِرٌ أَوْ مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَلَمْ يَبْلُغْ مُدَّيْنِ فَمُتَوَسِّطٌ أَوْ بَلَغَهُمَا فَأَكْثَرَ فَمُوسِرٌ، وَيُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ عَنْ كَسْبِهِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى مُؤْنَةِ مُمَوِّنِهِ فِيهِ كَذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: عُمُرِهِ الْغَالِبِ أَيْ إنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ، وَإِلَّا فَسَنَةٌ، وَقَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ الْفَاضِلُ عَنْ كَسْبِهِ إلَخْ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُحَرَّرٍ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْكَسْبَ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا أَيْ لَا يُخْرِجُ صَاحِبَهُ عَنْ الْإِعْسَارِ، وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ وَاسِعٍ فَإِنْ كَانَ مُرَادُ الْمُحَشِّي أَنَّهُ اكْتَسَبَ بِالْفِعْلِ وَحَصَّلَ مَالًا بِكَسْبِهِ فَهَذَا مِنْ قَبِيلِ مَنْ يَمْلِكُ مَالًا لَا مِنْ قَبِيلِ الْمُكْتَسِبِ تَأَمَّلْ، وَلَوْ ادَّعَتْ يَسَارَ زَوْجِهَا فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ مَالٌ اهـ سم وَإِلَّا فَلَا فَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ فَفِيهِ تَفْصِيلُ الْوَدِيعَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُكْتَسِبًا) أَيْ كَسْبًا يَكْفِيهِ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ الْوَاسِعِ فَالْقُدْرَةُ عَلَيْهِ لَا تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِعْسَارِ فِي النَّفَقَةِ، وَإِنْ كَانَتْ تُخْرِجُهُ عَنْ اسْتِحْقَاقِ سَهْمِ الْمَسَاكِينِ فِي الزَّكَاةِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُوسِرِ لَا يَلْزَمُهُ كَسْبُهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رَفِيعَةً) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ شَرَفُ الْمَرْأَةِ وَضِدُّهُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَيَّرُ بِذَلِكَ اهـ شَرْحُ م ر قَوْلُهُ: وَتَفْسِيرِي لِلْمُعْسِرِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ هَذَا وَاضِحٌ لَوْ عَبَّرَ الْأَصْلُ بِقَوْلِهِ: وَالْمُعْسِرُ مِسْكِينُ الزَّكَاةِ.
وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ وَمِسْكِينُ الزَّكَاةِ مُعْسِرٌ وَلَيْسَ فِيهَا تَفْسِيرُ الْمُعْسِرِ بِأَنَّهُ مِسْكِينُ الزَّكَاةِ بَلْ الْإِخْبَارُ عَنْ مِسْكِينِ الزَّكَاةِ بِأَنَّهُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ الْمُعْسِرِ وَلَا شُبْهَةَ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ، وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ عِبَارَةَ الْأَصْلِ مَقْلُوبَةٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ تَعْرِيفِ الْمُعْسِرِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ الْعِبَارَةُ: وَالْمُعْسِرُ مِسْكِينُ الزَّكَاةِ، وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إدْخَالُهُ أَيْ فَهُوَ مُعْسِرٌ هُنَا لِعَدَمِ خُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ يَكْسِبُ مَالًا وَاسِعًا عَمَلًا بِالْعُرْفِ فِي النَّاسِ فَإِنَّ أَصْحَابَ الْأَكْسَابِ الْوَاسِعَةِ لَا يُعْطَوْنَ زَكَاةً أَصْلًا وَيُعَدُّونَ مُعْسِرِينَ لِعَدَمِ مَالٍ بِأَيْدِيهِمْ اهـ ح ل مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ (قَوْلُهُ: وَنَقْصِ حَالِ الثَّانِي) وَإِنَّمَا جُعِلَ مُوسِرًا فِي الْكَفَّارَةِ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِطْعَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَلِأَنَّ النَّظَرَ لِلْإِعْسَارِ فِيهَا يُسْقِطُهَا مِنْ أَصْلِهَا وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَفِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ احْتِيَاطًا لَهُ لِشِدَّةِ لُصُوقِهِ بِهِ وَصِلَةً لِرَحِمِهِ اهـ زِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى مُتَوَسِّطٍ إلَخْ) فِيهِ الْعَطْفُ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ يَرْجِعُ بِتَكْلِيفِهِ مُدَّيْنِ مُعْسِرًا) بِأَنْ كَانَ بِحَيْثُ إذَا وَزَّعْنَا مَا مَعَهُ عَلَى الْعُمُرِ الْغَالِبِ إنْ لَمْ يَسْتَوْفِهِ، وَإِلَّا فَسَنَةٌ كَفَاهُ وَلَمْ يُقَدَّرْ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ عَلَى مُدَّيْنِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَاعْتَبَرُوا النَّفَقَةَ فِي الْكَفَّارَةِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ وَعَلَى الْمُعْسِرِ مُدٌّ، وَالْمُرَادُ اعْتَبَرُوا أَيْ قَاسُوا وَتَبْرَأُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ لَا يُفِيدُ إلَّا صُورَتَيْنِ، وَأَمَّا الْمُتَوَسِّطُ فَلَا يُفِيدُهُ الْقِيَاسُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ تُعْتَبَرْ كِفَايَةُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) وَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ خَبَرِ هِنْدَ «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» مِنْ تَقْدِيرِهَا بِالْكِفَايَةِ الَّذِي ذَهَبَ إلَى اخْتِيَارِهِ جَمْعٌ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ وَأَطَالُوا الْقَوْلَ فِيهِ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْهَا فِيهِ بِالْكِفَايَةِ فَقَطْ بَلْ بِهَا بِحَسَبِ الْمَعْرُوفِ وَحِينَئِذٍ فَمَا ذَكَرُوهُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِرُّ فِي الْعُقُولِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَلَوْ فُتِحَ لِلنِّسَاءِ بَابُ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ لَوَقَعَ التَّنَازُعُ لَا إلَى غَايَةٍ فَتَعَيَّنَ ذَلِكَ التَّقْدِيرُ اللَّائِقُ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّضَحَ كَلَامُهُمْ، وَانْدَفَعَ قَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ: لَا أَعْرِفُ لِإِمَامِنَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَلَفًا فِي التَّقْدِيرِ بِالْأَمْدَادِ، وَلَوْلَا الْأَدَبُ لَقُلْت: الصَّوَابُ أَنَّهَا بِالْمَعْرُوفِ تَأَسِّيًا وَاتِّبَاعًا وَمِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمَتُّعِ، وَهِيَ تَقْتَضِي التَّقْدِيرَ فَتَعَيَّنَ، وَأَمَّا تَعَيُّنُ الْحَبِّ فَلِأَنَّهَا أُخِذَتْ شَبَهًا مِنْ الْكَفَّارَةِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلٍ وَتَفَاوَتُوا فِي الْقَدْرِ؛ لِأَنَّا وَجَدْنَا ذَوِي النُّسُكِ مُتَفَاوِتِينَ فِيهِ فَأَلْحَقْنَا مَا هُنَا بِذَلِكَ فِي أَصْلِ التَّقْدِيرِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَصْلُهُ تَعَيَّنَ اسْتِنْبَاطُ مَعْنًى يُوجِبُ التَّفَاوُتَ، وَهُوَ مَا تَقَرَّرَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمَحَلِّ) أَيْ مَا يَسْتَعْمِلهُ أَهْل ذَلِكَ الْمَحَلِّ غَالِبَ الْأَوْقَاتِ، وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ غَالِبًا لِيَاقَتُهُ بِالزَّوْجِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ لَائِقًا بِهِ كَمَا فَعَلَ فِيمَا بَعْدَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُون ذَلِكَ لَائِقًا بِهِ تَأَمَّلْ اهـ