فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ رَاجَعْت قَبْلَهُ فَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ (حَلَفَتْ) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجَعَ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ (أَوْ) عَلَى (وَقْتِ الرَّجْعَةِ) كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ انْقَضَتْ قَبْلَهُ وَقَالَ بَلْ بَعْدَهُ.

(حَلَفَ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَيُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا إلَى مَا بَعْدَهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ بَلْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ وَاقْتَصَرَتْ عَلَى أَنَّ الِانْقِضَاءَ سَابِقٌ (حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ وَسَقَطَتْ دَعْوَى الْمَسْبُوقِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِ السَّابِقِ، وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ إنْ سَبَقَتْ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَقَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَنْ جَمْعٍ بِمَا إذَا تَرَاخَى كَلَامُهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَيْضًا هُنَا لَكِنْ اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمَا ذَكَرَا مَا يُخَالِفُهُ فِي الْعَدَدِ فِيمَا لَوْ وَلَدَتْ وَطَلَّقَهَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمَا أَنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ أَحَدِهِمَا فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْله فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ) أَيْ عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ لَوْلَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الرَّجْعَةَ تَقْطَعُ الْعِدَّةَ، وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى الِاتِّفَاقُ عَلَى وَقْتِ انْقِضَائِهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ وَهِيَ تَمْنَعَ مِنْهُ وَقَدْ عَرَفْت الْمُرَادَ اهـ شَيْخُنَا.

وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ مُرَادُهُ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى عِدَّةٍ يَنْقَضِي مِثْلُهَا بِأَشْهُرٍ أَوْ أَقْرَاءٍ أَوْ حَمْلٍ وَلَمْ يُرِدْ الِاتِّفَاقَ فِي حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَانِعٌ مِنْ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الِانْقِضَاءِ اهـ سم بِحُرُوفِهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ أَيْ عَلَى وَقْتٍ يَحْصُلُ بِهِ الِانْقِضَاءُ كَفَرَاغِ الشَّهْرِ مَثَلًا فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ إنَّهُ كَيْفَ يَدَّعِي الزَّوْجِيَّةَ مَعَ مُوَافَقَتِهِ عَلَى الِانْقِضَاءِ. (قَوْلُهُ حَلَفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ فِعْلُ الزَّوْجِ، وَالْحَلِفُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي النَّفْيِ يَكُونُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْفِعْلِ اهـ ح ل.

(قَوْلُهُ حَلَفَ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ قَبْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) وَلَا يَكْفِيهِ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِانْقِضَائِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ لَيْسَ فِعْلًا لِلْغَيْرِ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهِ وَهَذَا أَثَرُ فِعْلِهِ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَيْ نَفْسِهَا لَا بِالسَّبْقِ لِلْحَاكِمِ فَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى السَّبَقِ بِالدَّعْوَةِ لَا عَلَى السَّبَقِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ اهـ شَيْخُنَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي قَوْلِهِ فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّ الْخَصْمَيْنِ لَا يَتَكَلَّمَانِ بِالدَّعْوَى مَعًا وَلَا يُمَكِّنُهُمَا الْحَاكِمُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا يَسْمَعُ كَلَامَهُمَا اهـ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ فَإِنْ ادَّعَيَاهُ مَعًا بِأَنْ قَالَتْ انْقَضَتْ عِدَّتِي مَعَ قَوْلِهِ رَاجَعْتُك اهـ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ) أَيْ وَهُوَ تَصْدِيقُ السَّابِقِ فَيَلْغُو قَوْلُ الْمَسْبُوقِ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ إنْ سَبَقَتْ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ غَرَضَهُ بِهَذَا تَطْبِيقُ مَا ذُكِرَ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَهِيَ أَنَّ الْمُحَلِّفَ هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ ضَابِطَهُ هُوَ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ كَمَا أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَقَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا إلَخْ أَيْ فَحِينَئِذٍ قَوْلُهَا مُوَافِقٌ لِلظَّاهِرِ فَهِيَ مُدَّعَى عَلَيْهَا فَتَحْلِفُ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ) أَيْ عَلَى كَوْنِهَا مُنْقَضِيَةً وَهَذَا رُبَّمَا يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ، وَيُقَالُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ وَقَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ يُعَارَضُ أَيْضًا، وَيُقَالُ قَدْ اتَّفَقَا عَلَى الِانْقِضَاءِ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ الرَّجْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ فَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ صُورَتَهَا فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَيْهَا فِي الصُّورَتَيْنِ، وَالْجَوَابُ مَا رَأَيْت مِنْ التَّوْزِيعِ وَالْإِيرَادُ أَقْوَى. (قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الرَّجْعَةِ) أَيْ فِي صِحَّتِهَا (قَوْلُهُ فَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ) أَيْ عَلَى لَفْظِهَا وَصُورَتِهَا.

(قَوْلُهُ وَاخْتَلَفَا فِي الِانْقِضَاءِ) أَيْ زَمَنِهِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ قَيَّدَ قَوْلَهُ وَإِنْ سَبَقَ الزَّوْجُ إلَخْ أَيْ قَالَ مَحَلُّ كَوْنِهِ إذَا سَبَقَ يَحْلِفُ إذَا تَرَاخَى كَلَامُهَا عَنْهُ وَإِلَّا بِأَنْ جَاءَتْ عَقِبَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ، وَتَكَلَّمَتْ عَقِبَهُ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ الْمُصَدَّقُ مُطْلَقًا اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَقَدْ أَوْضَحْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ إطْلَاقِ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ فِيمَا إذَا سَبَقَ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمِنْهَاجِ وَأَصْلُهُ وَاَلَّذِي فِي الْكَبِيرِ عَنْ الْقَفَّالِ وَالْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَرَاخِي كَلَامِهَا عَنْهُ فَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ فَهِيَ الْمُصَدَّقَةُ؛ لِأَنَّ الرَّجْعَةَ قَوْلِيَّةٌ فَقَوْلُهُ رَاجَعْتُك كَإِنْشَائِهَا حَالًا وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِقَوْلِي فَقَوْلُهَا انْقَضَتْ عِدَّتِي إخْبَارٌ عَمَّا تَقَدَّمَ فَكَانَ قَوْلُهُ رَاجَعْتُك صَادَفَ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ فَلَا تَصِحُّ انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ ادَّعَى رَجْعَةً فِيهَا وَهِيَ مُنْقَضِيَةٌ إلَى هُنَا وَحَاصِلُهُ تَصْدِيقُ الزَّوْجَةِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الِانْقِضَاءِ وَالزَّوْجِ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالسَّابِقِ عِنْدَ عَدَمِ الِاتِّفَاقِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ إنَّهُمَا إنْ اتَّفَقَا إلَخْ) هَذَا بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ مَا يُخَالِفُهُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ بَعْدَ تَنْزِيلِ الْوِلَادَةِ مَنْزِلَةَ الِانْقِضَاءِ وَتَنْزِيلِ الطَّلَاقِ مَنْزِلَةَ الرَّجْعَةِ، وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ بِضَمِّ الْمِيمِ أَيْ الْعِلَّةُ وَالدَّلِيلُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ صُدِّقَ أَوْ الطَّلَاقِ صُدِّقَتْ مَعَ أَنَّ الْوِلَادَةَ هُنَا نَظِيرُ الِانْقِضَاءِ ثُمَّ وَعِنْدَ الِاتِّفَاقِ ثُمَّ عَلَى الِانْقِضَاءِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الْوِلَادَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ وَالطَّلَاقُ هُنَا نَظِيرُ الِاتِّفَاقِ ثُمَّ عَلَى الرَّجْعَةِ وَهُوَ الْمُصَدَّقُ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ عِنْدَ الِاتِّفَاقِ هُنَا عَلَى الطَّلَاقِ هِيَ الْمُصَدَّقَةُ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ فَالْعَكْسُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْوِلَادَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ طَلُقَتْ يَوْمَ السَّبْتِ وَعَلَيْك الْعِدَّةُ فَقَالَتْ بَلْ الْخَمِيسُ فَانْقَضَتْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015