وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا حَلَفَ الزَّوْجُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ وَهُوَ التَّمَسُّكُ بِالْأَصْلِ، وَيُجَابُ عَنْ الشِّقِّ الْأُوَلَ بِأَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ فِيهِ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَدَّقُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرَهُ فِي الْآخَرِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُمَا هُنَا اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَثُمَّ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ هَذَا وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْبُلْقِينِيُّ السَّبْقَ فَقَالَ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ رَاجَعْتُك فِي الْعِدَّةِ فَأَنْكَرَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتْوَى وَمَا نَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ لَا يَدُلُّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَرَاخَ كَلَامُهَا عَنْ كَلَامِهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ كَمَا قَالَ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّ سَبْقَ الدَّعْوَى أَعَمُّ مِنْ سَبْقِهَا عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُجَيْلٍ الْيَمَنِيِّ يُشْتَرَطُ سَبْقُهَا عِنْدَ حَاكِمٍ (فَإِنْ ادَّعَيَا مَعًا حَلَفَتْ) فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّ الِانْقِضَاءَ لَا يُعْلَمُ غَالِبًا إلَّا مِنْهَا أَمَّا إذَا نَكَحَتْ غَيْرَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا بَيِّنَةَ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِهَا فَإِنْ أَقَرَّتْ غَرِمَتْ لَهُ مَهْرَ مِثْلٍ لِلْحَيْلُولَةِ بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَا التَّرْتِيبَ دُونَ السَّابِقِ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِدَّةِ وَوِلَايَةُ الرَّجْعَةِ.

(كَمَا لَوْ طَلَّقَ) دُونَ ثَلَاثٍ (وَقَالَ وَطِئَتْ فَلِي رَجْعَةٌ وَأَنْكَرَتْ) وَطْأَهُ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوَطْءِ (وَهُوَ) بِدَعْوَاهُ وَطْأَهَا (مُقِرٌّ لَهَا بِمَهْرٍ) وَهِيَ لَا تَدَّعِي إلَّا نِصْفَهُ (فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) بِشَيْءٍ مِنْهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ (وَإِلَّا فَلَا تُطَالِبُهُ إلَّا بِنِصْفٍ) مِنْهُ عَمَلًا بِإِنْكَارِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQعِدَّتِي بِالْوِلَادَةِ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ فَيُصَدَّقُ فِي وَقْتِهِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَاخْتَلَفَا فِي الْوِلَادَةِ فَتُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهَا تُصَدَّقُ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَكَذَا فِي وَقْتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ لَا لِلْوِلَادَةِ وَلَا لِلطَّلَاقِ بَلْ ادَّعَى تَقَدُّمَ الْوِلَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَادَّعَتْ تَقَدُّمَ الطَّلَاقِ عَلَى الْوِلَادَةِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْهُ بِالدَّعْوَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ سَلْطَنَةِ النِّكَاحِ ح ل.

(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْمُدْرَكَ وَاحِدٌ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى لَيْسَ فِيهِ تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ إلَخْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِيهِ تَمَسُّكًا بِالْأَصْلِ بِالنَّظَرِ لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَنْ الشِّقِّ الْأَوَّلِ) وَهُوَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ بَلْ عَمَلٍ بِالْأَصْلِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْوِلَادَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ طَلَّقْت يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُصَدَّقُ هُوَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ إلَى مَا بَعْدَهَا أَيْ بَعْدَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ وَضَعْت يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ يَوْمَ السَّبْتِ حَلَفَتْ هِيَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوِلَادَةِ إلَى مَا بَعْدَهُ فَالْأَصْلُ مَعْمُولٌ بِهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ اهـ وَهَذَا أَنْسُبُ بِكَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ كَلَامِ الْمُحَشِّي. (قَوْلُهُ بَلْ عُمِلَ بِالْأَصْلِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَنْتَجَهُ الْأَصْلُ فِي أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ فِي الْآخَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَنْ الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إلَخْ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ أَيْ اخْتِلَالِهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَمْ تَنْحَلَّ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ رَجْعِيٌّ وَقَوْلُهُ وَثُمَّ إلَخْ أَيْ فَكَأَنَّهَا بِيَدِ الزَّوْجِ وَلَمْ تَخْرُجْ عَنْ فِرَاشِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ فَقَوِيَ فِيهِ جَانِبُ الزَّوْجِ.

(قَوْلُهُ اتَّفَقَا عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ فَضَعُفَ جَانِبُ الزَّوْجِ فَصُدِّقَ تَارَةً وَهِيَ أُخْرَى. (قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا هُنَا) أَيْ فِي بَابِ الرَّجْعَةِ وَقَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ فِيهِ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي عِصْمَةِ الزَّوْجِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِانْحِلَالِهَا اخْتِلَالُهَا بِالطَّلَاقِ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ عَلَى انْحِلَالِ الْعِصْمَةِ) أَيْ بِالطَّلَاقِ السَّابِقِ عَلَى الرَّجْعَةِ وَالِانْقِضَاءِ إذْ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي تَأَخُّرَهُ عَنْ الْوِلَادَةِ. (قَوْلُهُ فَقَوِيَ فِيهِ) أَيْ فِي ثُمَّ أَيْ فَلِذَلِكَ صُدِّقَ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى وَقَوْلُهُ وَمَا نَقَلَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لِلرَّدِّ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ إلَخْ هَذَا الْحَمْلُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْيِيدِ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَقَوْلُهُ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) وَهُوَ الْمُحَكِّمِ اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَلَوْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ آحَادِ النَّاسِ (قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ لِتَحْلِيفِهَا) عِبَارَةُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهَا وَعَلَى الزَّوْجِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى زَوْجِيَّةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ ادَّعَى عَلَى الزَّوْجِ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ظَاهِرًا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَعَدَمِ الرَّجْعَةِ فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي بَطَلَ نِكَاحُ الزَّوْجِ وَلَهَا عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ اسْتَحَقَّهَا الْمُدَّعِي، وَإِلَّا فَالْمُسَمَّى أَوْ نِصْفُ أَحَدِهِمَا وَلَا تَرْجِعُ زَوْجَةً لَهُ إلَّا بِإِقْرَارٍ جَدِيدٍ مِنْهَا أَوْ حَلَّفَهُ بَعْدَ نُكُولِهَا وَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهَا فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ أَوْ نَكَلَتْ فَحَلَفَ غَرِمَتْ لَهُ مَهْرَ الْمِثْلِ لِحَيْلُولَتِهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الْآخَرِ أَوْ تَمْكِينِهِ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهَا لَا يَسْرِي عَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ أَوْ طَلَّقَ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِرَجْعَتِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ نُزِعَتْ مِنْ الثَّانِي وَسُلِّمَتْ لَهُ وَلَهَا عَلَى الثَّانِي مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا شَيْء.

(قَوْلَهُ لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ فَإِذَا مَاتَ الثَّانِي عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ وَاسْتَرَدَّتْ مِنْهُ مَا غَرِمَتْهُ لَهُ اهـ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ مَا لَوْ عَلِمَا التَّرْتِيبَ دُونَ السَّابِقِ اُنْظُرْ مَا صُورَتُهُ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّبْقِ بِالدَّعْوَى نَفْسِهَا عِنْدَ الْقَاضِي لَا بِالْمَجِيءِ إلَيْهِ فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ مَعَ هَذَا عِلْمُ التَّرْتِيبِ دُونَ السَّابِقِ (قَوْلُهُ لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَحَقِّهِ بِإِذْنِهَا فِي نِكَاحِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ مُوَافِقٌ عَلَى زَوْجِيَّةِ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ امْرَأَةً لِشَخْصَيْنِ فَلَا تُسْمَعُ لِعَدَمِ الِاتِّفَاقِ عَلَى الزَّوْجِيَّةِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ مُزَوَّجَةٍ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَقَالَتْ كُنْت زَوْجَتُك وَطَلَّقْتنِي عُمِلَ بِقَوْلِهَا حَيْثُ أَذِنَتْ فِي نِكَاحِ الثَّانِي أَوْ مَكَّنَتْهُ اهـ ح ل. (قَوْلُهُ بَقِيَ مَا لَوْ عَلِمَا إلَخْ) يُشِيرُ إلَى صُورَةٍ رَابِعَةٍ زِيَادَةً عَلَى الثَّلَاثَةِ فِي الْمَتْنِ وَبَقِيَتْ خَامِسَةٌ وَهِيَ مَا إذَا عَلِمَ السَّابِقُ وَنَسِيَاهُ وَحُكْمُهَا التَّوَقُّفُ؛ لِأَنَّ النِّسْيَانَ مَرْجُوُّ الزَّوَالِ اهـ مِنْ الْحَلَبِيِّ مَعَ زِيَادَةٍ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا) أَيْ بِخِلَافِ الْمَوْلَى وَالْعِنِّينِ فَإِنَّهُمَا يَحْلِفَانِ وَيُصَدَّقَانِ فِي دَعْوَى الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تُحَاوِلُ دَفْعَ النِّكَاحِ فِيهِمَا وَهُوَ ثَابِتٌ، وَهُنَا قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَهُوَ يَدَّعِي إثْبَاتَ الرَّجْعَةِ بِالْوَطْءِ قَبْلَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَتْهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ) هَذَا فِي صَدَاقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015