لِأَنَّهَا طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَّةِ وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَخْرَسِ كَمَا قَالَ الْمُتَوَلِّي أَنْ يَكْتُبَ مَعَ لَفْظِ الطَّلَاقِ إنِّي قَصَدْت الطَّلَاقَ (فَلَوْ كَتَبَ) الزَّوْجُ (إذَا بَلَغَك كِتَابِي فَأَنْت طَالِقٌ طَلُقَتْ بِبُلُوغِهِ) لَهَا رِعَايَةً لِلشَّرْطِ (أَوْ) كَتَبَ (إذَا قَرَأْت كِتَابِي) فَأَنْت طَالِقٌ (فَقَرَأَتْهُ أَوْ فَهِمَتْهُ) مُطَالِعَةً، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ مِنْهُ (طَلُقَتْ) رِعَايَةً لِلشَّرْطِ فِي الْأُولَى وَلِحُصُولِ الْمَقْصُودِ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ مِنْ زِيَادَتِي وَنَقَلَ الْإِمَامُ اتِّفَاقَ عُلَمَائِنَا عَلَيْهَا (وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُمِّيَّةٌ وَعَلِمَ) أَيْ الزَّوْجُ (حَالَهَا) ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ وَقَدْ وُجِدَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ أُمِّيَّةٍ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَبِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ حَالَهَا عَلَى الْأَقْرَبِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَقَوْلِي وَعَلِمَ حَالَهَا مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْوُقُوعِ لَا لِلْوُقُوعِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَكْتُبَ أَيْ أَوْ يُشِيرَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا فِي النَّاطِقِ أَنْ يَتَكَلَّمَ أَوْ يَكْتُبَ إنِّي قَصَدْت الطَّلَاقَ اهـ شَيْخُنَا وَضَابِطُ الْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ كُلُّ مَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ الْخَطُّ كَرَقٍّ وَثَوْبٍ سَوَاءٌ كَتَبَ بِحِبْرٍ وَنَحْوِهِ أَوْ نَقَرَ صُوَرَ الْأَحْرُفِ فِي حَجَرٍ أَوْ خَشَبٍ أَوْ خَطَّهَا عَلَى الْأَرْضِ فَلَوْ رَسْم صُورَتَهَا فِي هَوَاءٍ أَوْ مَاءٍ فَلَيْسَ كِنَايَةً فِي الْمَذْهَبِ اهـ زي (قَوْلُهُ: أَنْ يَكْتُبَ مَعَ لَفْظِ الطَّلَاقِ إلَخْ) أَيْ أَوْ يُشِيرَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَتَبَ إذَا بَلَغَك كِتَابِي إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ خَاصٌّ بِكِتَابَةِ التَّعْلِيقِ وَلَمْ يَذْكُرْ كِتَابَةَ التَّنْجِيزِ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ.
(فَرْعٌ) كَتَبَ أَنْت أَوْ زَوْجَتِي طَالِقٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ كِتَابُهُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ قُرِنَتْ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ تَطْلُقْ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَالْحِكَايَةَ وَتَجْرِبَةَ الْقَلَمِ وَالْمِدَادِ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ كَتَبَ إذَا قَرَأْت كِتَابِي إلَى آخَرِ مَا هُنَا وَخَرَجَ بِكَتَبَ مَا لَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ فَكَتَبَ وَنَوَى هُوَ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ كِتَابَةٍ أُخْرَى وَبِالنِّيَّةِ فَامْتَثَلَ وَنَوَى وَبِقَوْلِهِ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَا لَوْ كَتَبَ كِتَابَةً كَانَتْ خَلِيَّةً فَلَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَى إذْ لَا يَكُونُ لِلْكِتَابَةِ كِنَايَةٌ أُخْرَى عَلَى مَا حَكَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الرَّافِعِيِّ وَهُوَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الَّذِي فِيهِ أَيْ الرَّافِعِيِّ الْجَزْمُ بِالْوُقُوعِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّا إذَا اعْتَبَرْنَا الْكِتَابَةَ قَدَّرْنَا أَنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْمَكْتُوبِ اهـ شَرْحُ م ر وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَرْعٌ)
أَمَرَ غَيْرَهُ بِالْكِتَابَةِ وَالنِّيَّةِ كَفَى وَوَقَعَ بِهِ أَوْ بِأَحَدِهِمَا وَفَعَلَ هُوَ الْآخَرُ لَغَا (قَوْلُهُ: إذَا بَلَغَك كِتَابِي) أَوْ كِتَابِي هَذَا أَوْ الْكِتَابُ أَوْ هَذَا الْكِتَابُ أَوْ الْمَكْتُوبُ أَوْ هَذَا الْمَكْتُوبُ أَوْ مَكْتُوبِي أَوْ مَكْتُوبِي هَذَا فَهَذِهِ صُوَرٌ ثَمَانِيَةٌ وَقَوْلُهُ طَلُقَتْ بِبُلُوغِهِ أَيْ وُقُوعِهِ فِي يَدِهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا كَرَمْيِهِ فِي حِجْرِهَا أَوْ أَمَامِهَا وَلَا يَكْفِي إخْبَارُهَا بِهِ وَيَكْفِي فِي الْأُولَى بُلُوغُ لَفْظِ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَيْثُ يُقْرَأُ، وَإِنْ مُحِيَ مَا عَدَاهُ لَا عَكْسُهُ وَكَذَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَهَا عِنْدَ شَيْخِنَا وَخَالَفَهُ الْبِسَاطِيُّ تَبَعًا لِلْعَلَّامَةِ الْبُرُلُّسِيِّ وَتَرَدَّدَ شَيْخُنَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ وَمَالَ إلَى اعْتِبَارِ بُلُوغِ الْجَمِيعِ فِيهَا نَعَمْ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجَمِيعَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ فِي الْكُلِّ وَلَوْ قَالَ إذَا بَلَغَك خَطِّي فَأَيُّ شَيْءٍ وَصَلَ إلَيْهَا مِنْ الْكِتَابِ وَقَعَ بِهِ وَلَوْ ادَّعَتْ عَدَمَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ خَطَّهُ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِذَلِكَ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ: طَلُقَتْ بِبُلُوغِهِ) أَيْ غَيْرِ مَمْحُوٍّ أَوْ أَمْكَنَ بَعْدَ الْمَحْوِ قِرَاءَتُهُ وَكَذَا إنْ وَصَلَ بَعْضُهُ وَقَدْ بَقِيَ مَوْضِعُ الطَّلَاقِ أَيْ ذَهَبَ جَمِيعُهُ إلَّا مَحَلُّ الطَّلَاقِ فَتَطْلُقُ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ إذَا بَلَغَك كِتَابِي أَوْ يَكْتُبَ إذَا بَلَغَك الْكِتَابُ أَوْ هَذَا الْكِتَابُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ لَا مُطْلَقًا إلَّا إنْ وَصَلَ بِجَمِيعِهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ إذَا قَرَأْت كِتَابِي) أَيْ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ فَقَرَأَتْهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَفْهَمْهُ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَ التَّعْلِيقِ أُمِّيَّةً وَعَلِمَ بِذَلِكَ وَتَعَلَّمَتْ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ ذَلِكَ لِقُدْرَتِهَا عَلَى مُقْتَضَى التَّعْلِيقِ وَهُوَ قِرَاءَتُهَا بِنَفْسِهَا وَنَحْنُ لَا نَكْتَفِي بِالْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ إلَّا حَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: فَقَرَأَتْهُ) أَيْ قَرَأَتْ صِيغَةَ الطَّلَاقِ مِنْهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ، وَإِنْ لَمْ تَفْهَمْهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ فَهِمَتْهُ مُطَالَعَةً) نَعَمْ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ إنَّمَا أَرَدْت الْقِرَاءَةَ بِاللَّفْظِ قَبْلَ قَوْلِهِ فَلَا تَطْلُقُ إلَّا بِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ إطْلَاقِ قِرَاءَتِهَا إيَّاهُ عَلَى مُطَالَعَتِهَا إيَّاهُ، وَإِنْ لَمْ تَتَلَفَّظْ بِهِ وَبَيْن جَوَازِ إجْرَاءِ ذِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ الْقُرْآنُ عَلَى قَلْبِهِ وَنَظَرِهِ فِي الْمُصْحَفِ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر وَهُوَ أَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ تَعْظِيمُ الْقُرْآنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ بِالْإِجْرَاءِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ وَالْمَقْصُودُ هُنَا وُجُودُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُجَرَّدُ الْعِلْمِ وَقَدْ وُجِدَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُمِّيَّةٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُقْتَضَاهُ اشْتِرَاطُ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهَا فَلَوْ طَالَعَهُ وَفَهِمَهُ أَوْ قَرَأَهُ خَالِيًا ثُمَّ أَخْبَرَهَا بِذَلِكَ لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِذَلِكَ إذْ الْغَرَضُ الِاطِّلَاعُ عَلَى مَا فِيهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ عَلَّقَ بِقِرَاءَتِهَا وَكَانَتْ قَارِئَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ثُمَّ نَسِيَتْ الْقِرَاءَةَ أَوْ عَمِيَتْ ثُمَّ جَاءَ الْكِتَابُ هَلْ تَطْلُقُ بِقِرَاءَةِ غَيْرِهَا، وَأَمَّا لَوْ عَلَّقَهُ بِقِرَاءَتِهَا عَالِمًا بِأَنَّهَا غَيْرُ قَارِئَةٍ ثُمَّ تَعَلَّمَتْ وَوَصَلَ كِتَابُهُ هَلْ تَكْفِي قِرَاءَةُ غَيْرِهَا الظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ فِي الثَّانِيَةِ نَظَرًا إلَى حَالَةِ التَّعْلِيقِ وَعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ فِي الْأُولَى كَذَلِكَ وَلَا نَقْلَ عِنْدِي فِيهِمَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ قَصَدَ قِرَاءَتَهَا بِنَفْسِهَا فَلَا يَدِينُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُمِّيَّةٌ) ، فَإِنْ تَعَلَّمَتْ الْقِرَاءَةَ وَقَرَأَتْهُ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ اعْتِبَارًا بِحَالِ التَّعْلِيقِ وُجُودًا وَعَدَمًا هَذَا مَا تَحَرَّرَ فِي الدَّرْسِ اهـ ز ي ثُمَّ